السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

رسول الله ﷺ: لا دعوة (¬٤) في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر". رواه الإمام أحمد (¬٥) د (¬٦) وهذا لفظه. ٥٨٩٣ - عن رباح قال: "زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت لي غلامًا أسود مثلي، فسميته عبد الله، ثم وقعتُ عليها فولدت لي غلاماً أسود مثلي، فسميته عبيد الله، ثم طَبِن (¬٧) لها غلام لأهلي رومي -يقال له: يوحنس- فراطنها (¬٨) بلسانه قال: فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ قالت: هو ليوحنس. قال: فرفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان ﵁، قال مهدي (¬١): أحسبه قال: فسألهما فاعترفا- فقال: أترضيان أن أقضي بينكُما بقضاء رسول الله ﷺ؛ قال: فإن رسول الله ﷺ قضى أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر. قال مهدي: وأحسبه قال: جلدها وجلده (وكانا مملوكين) (¬٢) ". رواه الإمام أحمد (¬٣) وأبو داود (¬٤) وهذا لفظه وليس عنده: "وللعاهر الحجر". ٥٨٩٤ - عن ابن عمر أن عمر (قال) (¬٥): "ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعتزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعتزلوا بعد أو اتركوا". رواه الإمام الشافعي (¬٦). ٥٨٩٥ - عن عُبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه قال: "جلس عمر بن الخطاب ﵁ في الحجر، فأرسل إلى رجل من بني زهرة من أهل دارنا -قد أدرك الجاهلية- فأتاه، قال: فذهبت معه، فأتاه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال الشيخ: أما النطفة من فلان، وأما الولد على فراش فلان. فقال عمر ﵁: صدقت، ولكن رسول الله ﷺ قضى بالفراش" (¬٧).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.