السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:مسروق عن عائشة عن آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة
الإسناد 2:ابن ماجه (¬١) والترمذي (¬٢ عن روي مرسلا (¬٣) وهو أصح
عن الرجل يولي، قال: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق". رواه الدارقظني (¬٦).