جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · ٢,٠٠٩ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 29 of 41
كتاب البيوع ١ · باب الربا
٨٧٧- ولفظ النسائي: "آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ... ملعونون ٤ على لسان محمد ﷺ يوم القيامة ٥") .
٨٧٨- ولمسلم عن جابر [قال] : "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء"٦٧.
٨٧٩- ولأحمد عن أبي حنظلة الغَسْلي مرفوعاً " درهم [ربا] يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ست ١ وثلاثين زنية" ٢.
البغوي: هو الصواب والمرفوع وهم ٤. ٨٨١- ولابن ماجة بإسناد جيد عن ابن مسعود مرفوعاً: "الربا ثلاثة وسبعون ٥ بابا" ٦.
٨٨٢- ولأبي داود عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً "ليأتين على الناس زمان لا يبقَى أحدٌ إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره" ٧.
٨٨٣- ولمسلم عن أبي سعيد [قال] : قال رسول الله ﷺ: "ال ذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا ١ بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى، ٢ الآخذ والمعطي فيه سواء…
٨٨٤- وفي لفظ للبخاري: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سَواء بسواء، ٥ والفضة [بالفضة] إلا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم" ٦.
٨٨٥- ولهما عن البَرَاء وزيد بن أرقم: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالوَرِق ديناً"٧.
٨٨٦- ولمسلم عن عبادة بن الصامت في الأصناف الستة: كما تقدم، وآخره: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد"٨.
٨٨٧- وله عن فَضالة بن عُبيد قال: "أُتِيَ١ رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة٢ فيها خَرز وذهب، وهي من المغانم تُبَاعُ. فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي٣ في القلادة فنَزع وحدَه، ثم قال لهم رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب وزنا بوزن "٤.
لا يصلح نسيئاً.١ ولا بأس به ٢ يداً بيد" ٣.
أبو الزناد:٨ كل من أدركت [من الناس] ينهى عن بيع اللحم بالحيوان ٩.
الخيار; لأنني اشتريت ما لم أره. فتحاكما إلى جبير، فجعل الخيار٢ لطلحة. " ٣.
مالك: لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ٤.
٩٠٥- ورَوَى الأثرم بإسناد عن الحكم قال: "قَدِمَ لعثمان طعامٌ على عهد رسول الله ﷺ فقال: اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على طعامه. فقام إلى جنبه. فقال عثمان: هذه الغِرَارَة٥ كذا، وأبيعها بكذا وكذا. ف قال رسول الله ﷺ إذا سميت ا…
٩٠٦- قال أحمد: إذا أخبره البائع أن في كل قارورة مَنّاً٧ فأخذ بذلك ولا يكتاله، فلا يعجبني لقوله لعثمان: إذا سميت الكيل فكِلْ.
٩٠٧- وعن أنس قال: "سئل النبي ﷺ عن الخمر يتخذ خلا؟ قال: لا". رواه مسلم والترمذي ١.
٩٠٨- وللترمذي: "لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة٢ له٣") وقال: حسن غريب٤ من حديث أنس. وقد رُوي [نحو] هذا الحديث عن ابن…
٩٠٩- هذا٦ في حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عباس: "وأشار إلى كل معاون عليها، ومساعد فيها" ٧.
أنه
من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه "٤.
٩١٧- وفي لفظ للبخاري: "اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا [قالت] فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها" ٣
٩١٨- ولهما عن ابن عمر: معناه ٤.
٩١٩- ولمسلم عن أبي هريرة معناه أيضاً ٥.
البخاري: وكرهه ابن سيرين [وإبراهيم] ٣ للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوباً، وهي تعني الشراء ٤.
٩٢٢- وقال: هل يبيع حاضر لباد٥ بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي ﷺ "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له" ورخص فيه عطاء ٦.
٩٢٣- وزاد مسلم في حديث ابن عباس٧ في النهي: "وإن كان أخاه أو أباه" ٨.
٩٢٤- ولأحمد وأبي داود عن سالم بن أبي أمية أبي النضر١ قال: "جلس إليَّ شيخ٢ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده قال وفي زمان الحجاج، فقال لي: يا عبد الله أترى هذا الكتاب مغنيا عني شيئا عند هذا السلطان قال: فقلت…
٩٢٥- وعن أنس قال: "غلا السِّعْر بالمدينة٦ على عهد رسول الله ﷺ فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فَسَعَّرْ لنا. ف قال رسول الله ﷺ إن الله هو الْمُسَعِّرُ القابض٧ الباسط الرازق. ١ إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد من…
إن الذي قلتُ لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئتَ فبع كيف شئت"٣.
. الشروط في البَيع
جملاً واشترط ظهرَه إلى المدينة١" واحتج أحمد على اشتراطه نفع البائع بما روى عن محمد بن مَسْلَمة أنه اشترى من نبطي جزرة٢ حطب، وشارطه على حملها ٣. ٩٢٩- وقال أحمد: "إنما نهى النبي ﷺ عن شرطين في البيع"٤. ٩٣٠- وعن ابن مسعود قا…
ابن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة١ أن يردها ويرد معها٢ شيئاً. وروى الأثرم بإسناده عن نافع بن الحارث٣ "أنه اشترى
كتاب البيوع ١ · باب الخيار١
إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ٣ وكانا جميعاً، أو يُخَيِّرُ أحدهما الآخر فتبايعا ٤ على ذلك [فقد] وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما٥ البيع، فقد وجب البيع" أخرجاه ٦.
٩٣٨- وعن أبي الوَضيء٢ قال: "غزونا غزوة لنا، فنَزلنا منْزلاً، ٣ فباع صاحب لنا فرساً٤ بغلام، ثم أقاما بقية٥ يومهما وليلتهما. فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، قام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل فأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يد…
٩٣٩- ثم روى بإسناده عن ابن عمر: "أنه كان على بَكْرٍ صَعْب١ لعمر ... ٢ ف قال النبي ﷺ [لعمر:] بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال [رسول الله ﷺ] بعنيه. فباعه من رسول الله ﷺ. فقال [النبي ﷺ] : هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به…
٩٤٠- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " لا تَلَقَّوا الْجَلَب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيِّده السوقَ، ١ فهو بالخيار" ٢.
٩٤١- وللبخاري من حديث ابن عمر: "ولا ٣ تَلَقّوا السِّلَعَ حتى يُهْبَطَ بها إلى السوق" ٤.
رسول الله صلى الله عليه
٩٤٤- وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: " لا تَصُرُّوا ١ الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر" رواه البخاري٢ ومسلم.
٩٤٥- ولفظه: "من اشترى شاة مُصَرَّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعاً من طعام، ٣ لا سَمْراءَ" ٤.
٩٤٦- وفي لفظ "صاعاً من تمر" ٥.
شُرَيح: إن شاء رَدَّ من الزنا، وذكر الحديث: "فليجلدْها ولا يُثَرِّب. وقال في الثالثة: فليبعها ولو بحبل من شعر"٢. اختِلاف المتَبايِعَين
أُتِيَ في مثل هذا] فأمر البائع أن يُستحلَف ثم يختار المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك"٨. ٩٥٤- ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعاً: " ... فالقول قول البائع، والمشتري بالخيار" ١.
الأثرم: سألت أحمد عن قوله: نهى عن بيع ربح ما لم يضمن؟ قال: هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه ٥.
٩٦٠- وروى أبو عبيد٣: " أن رسول الله ﷺ نهى عن [بيع] الكالئ بالكالئ"٤ وفُسِّرت بالدَّيْنِ بالدَّيْن. وسئل أحمد: أيصح في هذا حديث؟ ٥ قال: لا ٦.
٩٦١- ولمسلم عن معمر بن عبد الله مرفوعاً: "الطعام [بالطعام] مثلاً بمثل، [قال] : وكان طعامنا يومئذ الشعير" ٧. وحكى ابن المنذر الإجماع [عن كل من يحفظ] عنه [من أهل العلم] أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة ١.
٩٦٢- وثبت عن ابن عباس قال: " إذا أسلم في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضاً٢ أنقص منه، ولا تربح مرتين" رواه سعيد ٣.
٩٦٣- ولمسلم عن أبي سعيد مرفوعاً: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالورق إلا وزنا بوزن مثلاً بمثل، سواءً بسواء "٤.
الموفق - في التقابض-: لا نعلم فيه خلافاً ٣.
السابق
٢٩ / ٤١
التالي