مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:الأثرم. وسئل أحمد عن معناه عن لا تدفع رهنا إلى رجل وتقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن لك
الإسناد 3:ابن المنذر: هذا معناه عند مالك والثوري وأحمد
ابن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة١ أن يردها ويرد معها٢ شيئاً. وروى الأثرم بإسناده عن نافع بن الحارث٣ "أنه اشترى