مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٨٨٤- وفي لفظ للبخاري: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سَواء بسواء، ٥ والفضة [بالفضة] إلا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم" ٦.