مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد وأبو داود عن محمد بن أشعث
أُتِيَ في مثل هذا] فأمر البائع أن يُستحلَف ثم يختار المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك"٨. ٩٥٤- ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعاً: " ... فالقول قول البائع، والمشتري بالخيار" ١.