جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · ٢,٠٠٩ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 30 of 41
كتاب البيوع ١ · باب الخيار١
﷿ ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٨ ثم ذكر حديث.
كتاب البيوع ١ · باب السلم١
اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعاً من حديد"٥.
ابن المنذر: هو كالإجماع أنه لا يجوز.٢ وحكي الإجماع أيضاً على عدم جواز إسلام دينار في ذمته إليه في طعام إلى أجل ٣.
من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى شيء غيره ". رواه أبو داود وابن ماجة١ من رواية عطية العَوْفي، وقد ضعفه غير واحد. ٩٧٨- وعن ابن عمر مرفوعاً: "من أسلف سلفاً فلا يشترط على صاحبه غير قضائه" ٢.
أو رأس ماله" رواهما الدارقطني وابن ماجه.
كتاب البيوع ١ · باب القرض ١
١٢. وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز اقتراض ما له مِثْل من المكيل والموزون والمطعوم١.
فلم يرَ به بأساً" ٢.
ذلك"٣. ٩٨٥- وله عن عائشة مرفوعاً معناه ٤.
إنك تأتي أرضاً١ فاشٍ بها الربا، فإن أقرضت رجلاً قرضاً فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك [ومعه هدية] فاقبض قرضك واردد عليه٢ هديته"٣.
مِسعر:] أُرَاه قال: ضحى - فقال: صل ركعتين. وكان لي عليه دين، ٧ فقضاني وزادني" ٨.
كتاب الرهن
لا يَغْلَق الرهن ١ من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمُهُ" رواه ابن ماجة والدارقطني وقال: إسناده حسن متصل ٢. وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً خالف في ذلك٣ إلا مجاهداً٤ قال: ليس الرهن إلا في السفر٥. قال الموفق: وهو…
كتاب الضمان والحوالة
فصلى عليه، وإنما كان عليه ثمانية عشر أو
الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مَلِيّاً جاز، وقال ابن عباس: "يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عيناً، وهذا دَيْناً، فإن تَوِيَ لأحدهما لم يرجع على صاحبه" ٧.
كتاب الصلح
١٠٠٩- وفي لفظ: "أنه قال لرجلين يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بيِّنة إلا دعواهما، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقيِ لك، ف قال النبي ﷺ أما إذ ١ فعلتما ذلك فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما وتحالاّ" رواه أحمد ٢.
١٠١٠- ولأبي داود "إنما أقضي بينكم برأيي ٣ فيما لم ينْزل. عليَّ فيه" ٤.
من كانت عنده ٥ مظلمة لأخيه من عِرْضه [أو شيء] فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ٦ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن ٧ له حسنات أُخِذَ من سيئات صاحبه فَحُمِل عليه" ١.
١٠١٤- ولأحمد والترمذي - وقال حسن غريب - عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال قال رسول الله: ﷺ " من قتل مؤمناً متعمدا دفع ٢ إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا ٣ قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعة…
١٠١٥- وفي الموطأ وغيره: "أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا ٧.
للأنصاري: اذهب فاقلع نخله" ٥.
١٠١٧- وعن عبادة: "أن النبي، ﷺ قضى [أن] لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجة ٦.
١٠١٨- ولأحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعاً، وعن أبي صِرْمَة مرفوعاً "من ضارَّ أضرَّ الله به، ومن شاقَّ شقَّ الله عليه". رواه أحمد وأبو داود، وقال الترمذي: حسن غريب ١.
١٠١٩- ولأحمد: "قضية العباس وعمر، لما أصابه دم الفرخين من ميزاب العباس، فأمر بقلعه فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله ﷺ. فقال عمر: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه فيه رسو…
١٠٢٠- وفي الصحيح في تحريم الخمر: "فأهرقها، فَجَرَتْ في سِكَك المدينة"٣.
١٠٢١- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: "بينما رجل يمشي بطريق فاشتد٤ عليه العطش فوجد بئراً فنَزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثلُ الذي كان بلغ مني، فنْزل البئ…
١٠٢٢- وله عن أسامة [قال] : "أشرف النبي ﷺ على أُطُم٤ من آطام المدينة [ثم] قال: هل ترون ٥ ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر" ٦.
١٠٢٣- قال البخاري وقالت عائشة: "فابتنى أبو بكر مسجداً بفناء داره" ٧.
١٠٢٤- ثم روى عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: "إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: ما لنا بُدٌّ ٨ [إنما] هي مجالسنا نتحدث فيها، ٩ قال: فإذا أبيتم إلا المجالس ١٠ فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق؟ قال: غض ١ البصر، وكف الأذى…
١٠٢٥- ولمسلم: "وحسن الكلام" ٤.
١٠٢٦- وله عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك [على الطريق] فأخذه، ٥ فشكر الله له، فغفر له "٦.
١٠٢٧- وقال أيضاً: "إذا اختلفوا في الطريق ٧ المِيتاء ٨ وهي الرَّحْبة تكون ٩ بين الطريق [ثم] يريد أهلها البنيان ... ".
إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع" ١٠.
أُعْجِل لك، وتضع عني" ٢.
ابن القيم: إسناده ثقات، وإنما ضُعِّف بمسلم بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي واحتج به ٤.
كتاب الحجر
ما له حتى قام معاذ وليس له شيء" رواه سعيد ٢.
١٠٤١- ونحوه لأحمد عن عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزهري عن كعب بن مالك وزاد: "فلما حج بعثه النبي ﷺ إلى اليمن ليجبره. قال: وكأن أول مرة من تَجِرَ في هذا المال معاذ، وقدم على أبي بكر من اليمن وقد توفي رسول الله ﷺ. " ٣.
١٠٤٢- ولمالك: " أن رجلاً من جهينة كان [يسبق الحاج] فيشتري الرواحل، فَيُغْلِي٤ بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج. فأفلس. فَرُفِعَ أمرُه إلى عمر [بن الخطاب] فقال: أما بعد أيها الناس. فإن الأسَيْفع، أسيفع جهينة، رضي من دِينه و…
١٠٤٣- وعن أنس: "أن رجلاً كان يبتاع وفي عُقْدَته٦ ضعف. فأتى أهله نبي الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله احجر على فلان، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع ... الحديث" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: صحيح غ…
الموفق: لا نعلم فيه خلافاً ٥.
من وجد عين متاعه عند رجل فهو أحق به، ويتبعُ البَيِّعُ مَن باعه" رواه أحمد وأبو داود ٦.
﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٤ أُنْزِلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله٥، إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف" أخرجاه ٦.
ليس لي مال ولي
إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها"٢.
فيهم ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر فأمّهم وهو يومئذ عبد" ٣. - وروى عن حُمَيْد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رجلاً أعطاه مالاً ليتيم مضاربة يعمل به في العراق.
عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير؟ " رواه الشافعي١.
١٠٦٢- وعن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده مرفوعاً "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" رواه الخمسة إلا الترمذي وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه٢.
١٠٦٣- وفي حديث جابر "فجَعَلْنَ يتصدقن من حُليِّهن يلقين في ثوب بلال ﵁ من أقرطتهن٣ وخواتيمهن" أخرجاه٤.
كتاب الوكالة
رسول الله ﷺ "إذا١ أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مُفْسِدة كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب ٢. ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن يَنْتَقِص ٣ من أجورهم شيئاً" ٤. ١٠٦٥- وعن "أسماء أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يا رسول١ ا…
يعطي] ما أمر به كاملا مُوَفِّرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أُمر به أحد ٩ المتصدقَيْن" ١٠ أخرجاه.
عن ذاك٥ - أو أرسل- فأمره بأكلها"٦.
١٠٨٠- وقال٧: إذا وهب لوكيل أو شفيع (قوم) جاز؛ "لقول النبي ﷺ لوفد هوازن [حين سألوه المغانم، فقال النبي ﷺ] : نصيبي لكم" ٨.
السابق
٣٠ / ٤١
التالي