مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يَغْلَق الرهن ١ من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمُهُ" رواه ابن ماجة والدارقطني وقال: إسناده حسن متصل ٢. وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً خالف في ذلك٣ إلا مجاهداً٤ قال: ليس الرهن إلا في السفر٥. قال الموفق: وهو غيْر واجب، لا نعلم فيه مخالفا ٦. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئاً يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سَمَّاهُ، إلى وقت معلوم ففعل، أن ذلك جائز.٧ - وحكى أيضاً الإجماع على أنه إذا شرط الْمُعِيْرُ في ذلك شيئاً، فخالف المستعير أنه لا يصح ٨.