مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جملاً واشترط ظهرَه إلى المدينة١" واحتج أحمد على اشتراطه نفع البائع بما روى عن محمد بن مَسْلَمة أنه اشترى من نبطي جزرة٢ حطب، وشارطه على حملها ٣. ٩٢٩- وقال أحمد: "إنما نهى النبي ﷺ عن شرطين في البيع"٤. ٩٣٠- وعن ابن مسعود قال: "ابتعت من امرأتي زينب٥ جارية، وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به. فذكرت ذلك لعمر، فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط". وذكر هذا لأحمد فقال: هذا جائز، ولا يقربها، ولم يقل عمر في ذلك: البيع فاسد ٦. بَيع العَربُونْ