مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد
إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ٣ وكانا جميعاً، أو يُخَيِّرُ أحدهما الآخر فتبايعا ٤ على ذلك [فقد] وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما٥ البيع، فقد وجب البيع" أخرجاه ٦.