جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · ١٦,٣٠٢ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 140 of 327
كتاب البيوع · ٥ - باب تحريم تلقي الجلب
٢ - لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم، وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس، فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول…
كتاب البيوع · ٦ - باب تحريم بيع الحاضر للبادي
أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا الخ) عطف صيغة النهي على معناها، فتقدير قوله "نهي أن يبيع حاضر لباد" أي قال لا يبيع حاضر لباد فعطف عليه "ولا تناجشوا" وسيأتي الكلام على بيع الحاضر للبادي بعد في باب مفرد، وكذا على النجش…
كتاب البيوع · باب هل يبيع حاضر لباد بغير اجر وهل يعينه او ينصحه
مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ الشرح: قوله: (حدثنا محمد بن عمرو) كذا للأكثر غير منسوب، ووقع في رواية عبد الرحمن الهمدا…
لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىَ بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلىَ خِطْبَةِ بَعْضٍ" .
٢ - وَحَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَىَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ -…
٣ - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
مَا فِي صَحْفَتِهَا. زَادَ عَمْروٌ فِي حَدِيثِهِ: وَلاَ يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَىَ سَوْمِ أَخِيهِ.
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:
جمهور العلماء: تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضاً، ولهم أن يجيبوا عن الحديث: بأنَّ التَّقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به كما في قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَولاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ} [الإنعام: ١٥١…
وَلاَ يَزِدِ الرَّجُلُ عَلَىَ بَيْعِ أَخِيهِ" .
لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَىَ سَوْمِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَىَ خِطْبَتِهِ" .
عَلَىَ سَوْمِ أَخِيهِ، وَخِطْبَةِ أَخِيهِ" .
في تثنية اليد: يدان فتكون الرِّواية صحيحة لكن الباء مفتوحة، واللَّه أعلم. صحيح مسلم بشرح النووي، الإصدار ٢.٠١ - للإمام محي الدين بن شرف النووي. الجزء العاشر >> كتاب البيوع >> -٤٦ - باب تحريم بيع الرَّجل على بيع أخيه، و…
لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ" .
لاَ يَبِع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ" . قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: (لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) . وفي رواية: (لاَ يَبِع …
لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ" . وأمَّا الخطبة على خطبة أخيه وسؤال المرأة طلاق أختها فسبق بيانهما واضحاً في كتاب النِّكاح، وسبق هنالك أنَّ الرِّواية: لا يبيع ولا يخطب بالرَّفع على سبيل الخبر الَّذي يراد به…
-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ: عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ.
الجوهريُّ: ويقال: أنَّه تغالى السِّيمة. قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: (وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ) هو بضمِّ التَّاء وفتح الصَّاد ونصب الإبل من التَّصرية وهي الجمع، يقال: صرَّى يصرِّي تصرية، وصرَّاها يصرِّيها تص…
عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، وَعَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.
شُعْبَةُ بِهَذَا الإسْنَادِ. فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَوَهْبٍ: نُهِيَ. وَفي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- نَهَى، بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ.
وعن بعضهم: لا تصر الإبل بضمِّ التَّاء من تصرّى بغير واو بعد الرَّاء وبرفع الإبل على ما لم يسمَّ فاعله من الصَّرِّ أيضاً وهو ربط أخلافها، والأوَّل هو الصَّواب المشهور، ومعناه: لا تجمعوا اللَّبن في ضرعها عند إرادة بيعها حت…
١٣ ـ كتاب الطلاق واللعان >> ٨٣٢ ـ باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد
الشَّافعيُّ: التَّصرية أن يربط أخلاف النَّاقة أو الشَّاة ويترك حلبها اليومين والثَّلاثة حتَّى يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك لظنِّه أنَّه عادة لها. وقال أبو عبيد: هو من صرَّى اللَّبن في ضرعها أي: حقنه فيه وأ…
١٣ ـ كتاب الطلاق واللعان >> ٨٣٢ ـ باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد · ٨ - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض.
في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ? - -- ٦ - من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه الراوي: عمر المحدث: البزار - المصدر: البحر الزخار - الصفحة أو الرقم: ١/ ٢٦٥ خلاصة حكم المحدث: يرويه الثقات الحفاظ عن ابن عم…
١ - قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم. وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. قال ابن شهاب: وحدثني عبيدالله بن عبدالله بن عمر؛ أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، …
٢ - عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري…
٣ - لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم. الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: ٢١٣٧…
٤ - أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم. الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: ٦٨٥٢ خلاصة…
١٣ ـ كتاب الطلاق واللعان >> ٨٣٢ ـ باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد · ١٠ - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.
٧ - المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: ٦٦٧٤ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --
٨ - المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: ٤٤٧٧ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --
٩ - المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: ٣٤٥٤ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --
١٠ - البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى أو يتخايران ثلاث مرار الراوي: سمرة بن جندب المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: ٨/ ٣٦٥ خلاصة حكم المحدث: مرسل ? - --
١١ - المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: ٦/ ٥٣٥ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --
١٢ - البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات الراوي: سمرة المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف النسائي - الصفحة أو الرقم: ٤٤٩٣ خلاصة حكم المحدث: ضعيف ? - --
١٣ - البيعان بالخيار حتى يتفرقا، و يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى، و يتخايران ثلاث مرات الراوي: سمرة بن جندب المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الجامع - الصفحة أو الرقم: ٢٣٨٣ خلاصة حكم المحدث: ضعيف ? - --
من أحبني فليحب أسامة" فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمري بيدك. فأنكحني من شئت. فقال "انتقلي إلى أم شريك" وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار. عظيمة النفقة في سبيل الله. ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. فقال…
١٣ ـ كتاب الطلاق واللعان >> ٨٣٢ ـ باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد · ١٢ - باب من يخدع في البيع.
إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد. قال ابن عمر: فكأني الآن أسمعه إذا ابتاع يقول: لا خلابة. قال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان قال: كان …
٣ - أن منقذا سفع في رأسه مأمومة في الجاهلية فخبلت لسانه، فكان يخدع في البيع، ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بع، وقل: لا خلابة، وأنت بالخيار ثلاثا من بيعك، قال ابن عمر: فسمعته يقول إذا بايع: لا خلابة لا خلابة الراو…
٤ - كان رجل من الأنصار لا يزال يغبن في البيوع وكانت في لسانه لوثة فشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقى من الغبن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة قال: يقول ابن عمر: فوالله لكأني أ…
إذا بايعت فقل: لا خلابة قال: فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة الراوي: عبدالله بن دينار المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: ٨/ ٢٩٥ خلاصة حكم المحدث: في غاية الصحة ? - --
إذا بايعت فقل: لا خلابة فكان الرجل إذا بايع قال: لا خلابة الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: ١٧/ ٧ خلاصة حكم المحدث: محفوظ من حديث ابن عمر وغيره ? - -- ٨ - أن منقذًا سفع…
١٣ ـ كتاب الطلاق واللعان >> ٨٣٢ ـ باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد · ١٣ - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.
إذا بايعت فقل: لا خلابة. فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: ٣٥٠٠ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - -- ١١ - عن ابن عمر قال: أن منقذا سفع في…
١ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر) . قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر…
٢ - لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: ٥/ ٣٠٩ خلاصة حكم المحدث: فيه إرسال، وروي من وجه آخر ? - --
٣ - لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: ١٥٣٤ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --
٤ - لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: ٤٥٣٣ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --
٥ - لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه فكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى يذهب عاهتها الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الطحاوي - المصدر: شرح معاني الآثار - الصفحة أو الرقم: ٤/ ٢٣ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --
٦ - لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه الراوي: أبو هريرة المحدث: الطحاوي - المصدر: شرح معاني الآثار - الصفحة أو الرقم: ٤/ ٢٤ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --
١٣ ـ كتاب الطلاق واللعان >> ٨٣٢ ـ باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد · ١٤ - باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا في العرايا.
١ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. , والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسل…
٢ - لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: ١٥٣٨ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --
٣ - لا تبتاعوا [الثمر] حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا [الثمر] بالتمر الراوي: سالم بن عبدالله المحدث: الرشيد العطار - المصدر: الأسانيد المقطوعة في مسلم - الصفحة أو الرقم: ٢٩٢ خلاصة حكم المحدث: مرسل لكنه أسند من وجه متص…
السابق
١٤٠ / ٣٢٧
التالي