المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
زهير بن حرب

لاَ يَبِع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ" . قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: (لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) . وفي رواية: (لاَ يَبِع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ) . وفي رواية: (لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) . أمَّا البيع على بيع أخيه فمثاله: أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدَّة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك، وهذا حرام. يحرم أيضاً الشِّراء على شراء أخيه وهو أن يقول للبائع في مدَّة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثَّمن ونحو هذا. وأمَّا السَّوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتَّفق مالك السلعة والرَّاغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثَّمن. وأمَّا السَّوم في السِّلعة الَّتي تباع فيمن يزيد فليس بحرام. (ج/ص: ١٠/ ١٥٩)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.