المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عمرو عن مكي بن إبراهيم الحنظلي عن ابن جريج المكي عن زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبو هريرة الدوسي

مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ الشرح: قوله: (حدثنا محمد بن عمرو) كذا للأكثر غير منسوب، ووقع في رواية عبد الرحمن الهمداني عن المستملي "محمد بن عمرو بن جبلة" وكذا قال أبو أحمد الجرجاني في روايته عن الفربري. وفي رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري "حدثنا محمد بن عمرو يعني ابن جبلة" وأهمله الباقون، وجزم الدار قطني بأنه محمد بن عمرو أبو غسان الرازي المعروف بزنيج، وجزم الحاكم والكلاباذي بأنه محمد بن عمرو السواق البلخي، والأول أولى، والله أعلم. قوله: (حدثنا المكي) هو ابن إبراهيم، وهو من مشايخ البخاري وستأتي روايته عنه بلا واسطة في "باب لا يشتري حاضر لباد" . قوله: (أخبرني زياد) هو ابن سعد الخراساني. قوله: (أن ثابتا) هو ابن عياض، وعبد الرحمن بن زيد مولاه من فوق أي ابن الخطاب. قوله: (من اشترى غنما مصراة فاحتلبها) ظاهره أن صاع التمر متوقف على الحلب كما تقدم. قوله: (ففي حلبتها صاع من تمر) ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة سواء كانت واحدة أو أكثر لقوله "من اشترى غنما" ثم قال "ففي حلبتها صاع من تمر" ونقله ابن عبد البر عمن استعمل الحديث، وابن بطال عن أكثر العلماء، وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة، وعن أكثر المالكية يرد عن كل واحدة صاعا حتى قال المازري: من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة، وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع فجعل حدا يرجع إليه عند التخاصم فاستوى القليل والكثير، ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة أو الناقة الواحدة يختلف اختلافا متباينا، ومع ذلك فالمعتبر الصاع سواء قل اللبن أم كثر، فكذلك هو معتبر سواء قلت المصراة أو كثرت. والله تعالى أعلم. فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار ٢.٠٥ - للإمام ابن حجر العسقلاني المجلد الرابع >> كِتَاب الْبُيُوعِ >> باب هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ وَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ الشرح: قوله: (باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه) قال ابن المنير وغيره: حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص وهو البيع بالأجر أخذا من تفسير ابن عباس، وقوى ذلك بعموم أحاديث "الدين النصيحة" لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا وإنما غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة. قلت: ويؤيده ما سيأتي في بعض طرق الحديث المعلق أول أحاديث الباب، وكذلك ما أخرجه أبو داود من طريق سالم المكي "أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله، فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك" . قوله: (وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له) هو طرف من حديث وصله أحمد من حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن أبى يزيد عن أبيه "حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له" ورواه البيهقي من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا مثله، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير بلفظ "لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" . قوله: (ورخص فيه عطاء) أي في بيع الحاضر للبادي، وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله ابن عثمان أي ابن خثيم عن عطاء بن أبي رباح قال "سألته عن أعرابي أبيع له فرخص لي" وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال "إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم، فأما اليوم فلا بأس. فقال عطاء: لا يصلح اليوم. فقال مجاهد. ما أرى أبا محمد إلا لو أتاه ظئر له من أهل البادية إلا سيبيع له" ، فالجمع بين الروايتين عن عطاء أن يحمل قوله هذا على كراهة التنزيه ولهذا نسب إليه مجاهد ما نسب، وأخذ بقول مجاهد في ذلك أبو حنيفة وتمسكوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم "الدين النصيحة" وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي، وحمل الجمهور حديث "الدين النصيحة" على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص فيقضى على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال، وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسار، وأما من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلا فلا يدخل في النهي عنده والله أعلم. صحيح مسلم بشرح النووي، الإصدار ٢.٠١ - للإمام محي الدين بن شرف النووي. الجزء التاسع >> كتاب النِّكاح >> -٧١ - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتَّى يأذن أو يترك

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.