جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · ٩٣٨ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 11 of 19
كتاب النكاح
. - أثر آخر:
البخاري في "التاريخ" : ليس هذا بثابت عن عمر. يعني: أن الصحيح: ما رواه يحيى بن سعيد القطان، عن عبيدة الضبي، عن إبراهيم والشعبي: أن ابن هبيرة كتب إلى شريح بذلك. وليس عن عمر، والله أعلم.
نسختان
أن عمر أجاز طلاق المكره، وهو رأي أهل العراق، وقد روي عن عمر خلافه. ويروى عن علي، وابن عباس،
نسختان
عمر: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق. وقد نقل هذا المذهب أبو عبد الله البخاري عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والشعبي، والحسن البصري، واختاره هو - أيضا -، واحتج عليه بحديث عمر رضي الله عنه "إنما الأعمال بالنيات" ، ي…
نسختان
الزوج الثاني إذا كان يهدم الثلاث فلئن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى، والله أعلم. أثر آخر في أن الكناية لا تقع إلا بالنية
امرأته: شبهني. فقال: كأنك ظبية، كأنك حمامة. فقالت: لا أرضى حتى تقول: خلية، طالق. فقال ذلك. فقال عمر: خذ بيدها، فهي امرأتك. ثم قال أبو عبيد: شبهها بالناقة التي تكون معقولة ثم تخلى وتطلق، ولم يرد طلاقها الشرعي. قال: وهذا…
نسختان
آلى من نسائه شهرا، فلما مضت تسع وعشرون نزل إليهن. رواه البخاري، ومسلم من طرق، عن يحيى بن سعيد - وهو: الأنصاري -، به. وسيأتي في تفسير سورة التحريم مطولا.
نسختان
عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. - أثر آخر:
مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. أثر في اللعان
في المتلاعنين: يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا. وهذا منقطع. ويروى مثله عن علي، وابن مسعود. وفيه حديث مرفوع عن ابن عمر. وهو قول جمهور العلماء. حديث في الأنساب
نسختان
جلس عمر بن الخطاب في الحجر، فأرسل إلى
الأول، فلما مات حش ولدها في بطنها، فلما مسها الزوج الآخر تحرك ولدها. فأحلق الولد بالأول. قوله: حش، يعني: أنه يبس. - حديث آخر:
أهلي أمة رومية، فولدت لي غلاما أسود مثلي، فسميته: عبد الله، وآخر سميته: عبيد الله، ثم طبن لها غلام رومي، يقال له: يحنس،
نسختان
ثلاثة يلعنهم الله: رجل رغب عن والديه، وآخر سعى في تفريق بين رجل وامرأته ليخلف عليها، ورجل يسعى بالأحاديث بين المؤمنين ليتعادوا" . في إسناد مبهم لم يسم، ولكنه في الترهيب مغتفر، والله أعلم. - أثر آخر:
لرجل من بني مرة: إن شئتم أن ترجعوا إلى نسبكم، فارجعوا إليه. قلت: قد ذكر ابن إسحاق كيف انتزح عوف بن لؤي من مكة، وكيف أقام في بني غطفان، وتزوج منهم، وانتسب إليهم، ثم إن بنيه ندموا على ذلك، وجعلوا يلهجون في أشعارهم بانتساب…
نسختان
ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعتزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقته ولدها، فاعزلوا بعد، أو اتركوا. هذا إسناد صحيح.
نسختان
بنحوه.
عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر. حديث في الأيمان
نهى عنها، ولا تكلمت بها ذاكرا ولا آثرا. ورواه البخاري، ومسلم من حديث يونس. ومسلم من حديث عقيل، ومعمر. ورواه أبو داود، عن أحمد، عن عبد الرزاق، عن معمر. ورواه النسائي، وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة. ورواه النسائي من…
نسختان
هذا صحيح من هذا الوجه، ولم يخرجوه. - طريق أخرى:
من حلف بغير الله فقد أشرك" . إسناده على شرط الصحيحين. أثر فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتحلل يمينه، وإن كان قد أكدها
نسختان
وفيه انقطاع، والله أعلم. أثر في النهي عن الحلف بالأمانة
من حلف بالأمانة، فليس منا" . رواه أبو داود. أثر في الاستبراء
الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل، فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع. رواه الترمذي في السير، عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، به. وهو معضل، وقد روي من وجه آخر، مرفوعا…
نسختان
أن عمر وعليا قالا: إذا أغلق بابا، أو أرخى سترا، فلها الصداق كاملا، وعليها العدة. وعن سعيد بن المسيب، عن عمر، مثله.
نسختان
عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة، أو حيضتين، ثم رفعتها حيضة، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر، ثم حلت. هذا إسناد صحيح. أثر في امرأة المفقود
البيهقي ورواه يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن عمر، وزاد: فإذا تزوجت فقدم زوجها المفقود قبل أن يدخل بها زوجها الآخر، فهو أحق بها، وإن دخل بها زوجها الآخر، فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر. - طريق أخرى:
نسختان
أن عمر خير المفقود بين امرأته أو الصداق، لرأيت أنه أحق بها إذا جاء. وهذا آثار صحيحة عن عمر. وقد بسطت الكلام في مسألة المفقود في أحكام التنبيه، ولله الحمد.
هند
وجعلهما يجتمعان.
تصير دينا في ذمة الزوج، ولا تسقط بالمضي
ينفقوا، أو يطلقوا، وإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. إسناد جيد.
صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، ولكن نستأثر عليهم. يعني: بالطيب. - طريق آخرى:
صفوان بن أمية طعاما،
في الرفق بالبهائم
إني خائف أن أسأل عما بك. فيه انقطاع بين سالم وعمر رضي الله عنه - أثر آخر في معناه
أبو بكر محمد بن الحسين الآجري: ثنا محمد بن كردي، ثنا أبو بكر المروذي، ثنا روح بن حرب، ثنا محمد بن الحسين، عن أبي خلدة، عن المسيب بن دارم قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب جمالا، ويقول: حملت جملك ما لا يطيق. قال:…
نسختان
كتاب الجنايات
من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله" . - حديث آخر:
يرث المال من يرث الولاء" . ورواه أحمد - أيضا -، عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، به. وروى الفصل الأول منه الترمذي، عن أبي سعيد الأشج. وابن ماجة، عن أبي بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج بن أرطاة، عن عم…
لا يقاد الوالد من ولده" ، لقتلتك قبل أن تبرح. هذا منقطع. - حديث آخر:
رحمه الله - طريق أخرى:
أبو داود: ثنا النفيلي، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها. هذا منقطع بين مجاهد وعمر، فإنه لم يسمع منه، ولم يره، ولم يدركه. و…
الأموي: سميت بذلك تشبيها لها بالسكين، فإنها تأكل اللحم. - حديث آخر:
وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل" ، صاروا إليه. وهكذا روى النسائي، عن سعيد بن المسيب مثل هذا الكلام سواء. - أثر آخر:
عمر بن الخطاب يقول: في الضلع جمل، وفي الترقوة جمل، وفي الضرس جمل. - أثر آخر:
قال: وروينا عن عمر، وعلي أنهما قضيا بذلك. - أثر آخر:
نسختان
عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس، وفيما دونها. هذا منقطع بين إبراهيم وبينهما.
إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم: أن عمر رضي الله عنه قوم الغرة خمسين دينارا. هذا منقطع، وإسماعيل بن عياش عن غير الشاميين لا يحتج به عند الجمهور. - حديث فيه أثر عن عمر:
ثمانمائة دينار، وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبا، فقال: إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا، وعل…
نسختان
كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة. وهكذا رواه قتادة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب. - أثر آخر:
نسختان
السابق
١١ / ١٩
التالي