مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أثر في أن الولد لا يلحق الرجل لدون ستة أشهر ٥٥٧ عن القاسم بن سلام الهروي عن مالك بن أنس الأصبحي عن يزيد بن الهاد الليثي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سُليمان بن يَسَار عن 'Abdullah bin 'Abdullah عن عمر
الأول، فلما مات حش ولدها في بطنها، فلما مسها الزوج الآخر تحرك ولدها. فأحلق الولد بالأول. قوله: حش، يعني: أنه يبس. - حديث آخر: