مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن عبد الملك بن قدامة عن أبيه عن عمر ، فذكرهليس من الرواة: أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز، وهو رأي أهل الحجاز، وكثير من غيرهم. قلت عمر: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق.
وقد نقل هذا المذهب أبو عبد الله البخاري عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والشعبي، والحسن البصري، واختاره هو - أيضا -، واحتج عليه بحديث عمر رضي الله عنه "إنما الأعمال بالنيات" ، يعني: والمكره لا نية له، وإنما طلق لفظا، ولم يرد معناه.
وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله، فيشبه أن تكون هذه الرواية عن عمر هي الصحيح، والله أعلم
أثر فيمن طلق امرأته طلقة أو طلقتين، فتزوجت بزوج غيره، فطلقها، ثم راجعها الأول، هل تعود إليه بالثلاث، أو بما بقي لها من عدد الطلقات؟
مسند الفاروق لابن كثير ت إمام
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن عبد الملك بن قدامة عن أبيه عن عمر ... ، فذكرهليس من الرواة: أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز، وهو رأي أهل الحجاز، وكثير من غيرهم. قلت عمرُ: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق.
وقد نقل هذا المذهب أبو عبد الله البخاري (٢) عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزُّبير، والشَّعبي، والحسن البصري، واختاره هو -أيضًا-، واحتجَّ عليه بحديث عمرَ ﵁: «إنمَّا الأعمالُ بالنيَّاتِ» (٣)، يعني: والمكره لا نيَّة له، وإنما طلَّق لفظًا، ولم يُرد معناه.
وهذا قول جمهور العلماء (٤) ﵏، فيُشبه أن تكون هذه الرواية عن عمرَ هي الصحيحة، والله أعلم.
أثر فيمن طلَّق امرأته طلقة أو طلقتين، فتزوَّجت بزوج غيره، فطلَّقها، ثم راجعها الأوَّل، هل تعود إليه بالثلاث، أو بما بقي لها من عدد الطَّلقات؟