مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة، أو حيضتين، ثم رفعتها حيضة، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر، ثم حلت. هذا إسناد صحيح. أثر في امرأة المفقود