مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشافعي عن مالك عن يحيى عن سعيد: أن عمر عن أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة أشهرا وعشرا
البيهقي ورواه يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن عمر، وزاد: فإذا تزوجت فقدم زوجها المفقود قبل أن يدخل بها زوجها الآخر، فهو أحق بها، وإن دخل بها زوجها الآخر، فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر.
- طريق أخرى:
مسند الفاروق لابن كثير ت إمام
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشافعي عن مالك عن يحيى عن سعيد: أن عمر عن أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؛ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا
البيهقي (١): ورواه يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن عمرَ، وزاد: فإذا تَزوَّجت، فقَدِمَ زوجُها المفقودُ قبل أن يَدخلَ بها زوجُها الآخرُ؛ فهو أحقُّ بها، وإنْ دخل بها زوجُها الآخرُ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بين امرأتِهِ والمهرِ.
طريق أخرى