٥ - كتاب الصوم (١) · ٢٩- باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان اذا لم ير الهلال.
٥ - كتاب الصوم (١) · ٣٣- باب الدليل على ان الواجب على اهل كل بلدة صيام رمضان لرويتهم لا روية غيرهم.
٥ - كتاب الصوم (١) · ٣٧- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها.
٥ - كتاب الصوم (١) · ٣٩- باب اجازة شهادة الشاهد الواحد على روية الهلال.
٥ - كتاب الصوم (١) · ٤٢- باب صفة الفجر الذي ذكرناه، وهو المعترض لا المستطيل.
٥ - كتاب الصوم (١) · ٤٥- باب ذكر قدر ما كان بين اذان بلال، واذان ابن ام مكتوم.
٥ - كتاب الصوم (١) · ٤٦- باب ايجاب الاجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام، مراده خاص.
٥ - كتاب الصوم (١) · ٥٠- باب ذكر الدليل ان السحور قد يقع عليه اسم الغداء.
٥ - كتاب الصوم (١) · ٥١- باب الامر بالاستعانة على الصوم بالسحور
٥ - كتاب الصوم (١) · ٥٣- باب تاخير السحور.
٥ - كتاب الصوم (١) · ٥٤- باب ذكر [المفطر] (١) بالجماع في نهار الصيام.
٥ - كتاب الصوم (١) · ٦١- باب ذكر قدر مكيل التمر لاطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان.
٥ - كتاب الصوم (١) · ٦٦- باب ذكر البيان ان الاستقاء على العمد يفطر الصايم.
٥ - كتاب الصوم (١) · ٦٨- باب ذكر البيان ان الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا.