اللَّهَ مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ " فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ
اللَّهَ مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ " فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ
أُمَّتَهُ أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بِإِشَارَةٍ لَا بِنُطْقٍ، مَعَ إِعْلَامِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّهُ أُمِّيٌ لَا يَكْتُبُ، وَلَا يَحْسُبُ، صَلى الله عَليه وسَلم، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الإِشَارَةَ المَفْهُومَةَ مِنَ النَّاطِقِ تَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ فِي الحُكْمِ كَهِيَ مِنَ الأَخْرَسِ.
١٩١٩ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، نَا حُصَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ رَأَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وهُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. قَالَ: فَلَقِيَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقُلْنَا: رَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَقَالَ: أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ قُلْنَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [قَالَ: "إِنَّ اللَّه] مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ" . (٣٦) بَاب ذِكْر إِعْلَامِ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَّتَهُ أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بِإِشَارَةٍ لَا بِنُطْقٍ، مَعَ إِعْلَامِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّهُ أُمِّيٌ لَا يَكْتُبُ وَلَا يَحْسِبُ، صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِشَارَةَ الْمَفْهُومَةَ مِنَ النَّاطِقِ تَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ فِي الْحُكْمِ كَهِيَ مِنَ الْأَخْرَسِ
إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ
إِنَّ §اللَّهَ مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ» فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ
أُمَّتَهُ أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بِإِشَارَةٍ لاَ بِنُطْقٍ، مَعَ إِعْلاَمِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّهُ أُمِّيٌ لاَ يَكْتُبُ، وَلاَ يَحْسُبُ صَلى الله عَليه وسَلم، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الإِشَارَةَ المَفْهُومَةَ مِنَ النَّاطِقِ تَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ فِي الحُكْمِ كَهِيَ مِنَ الأَخْرَسِ.
١٩١٩ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، نَا حُصَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ رَأَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وهُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. قَالَ: فَلَقِيَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقُلْنَا: رَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَقَالَ: أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ قُلْنَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ[قَالَ: "إِنَّ اللَّه] مَدَّهُ (٢) لِرُؤْيَتِهِ فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ". (٣٦) بَاب ذِكْر إِعْلَامِ النَبِيّ ﷺ أُمَّتَهُ أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بِإِشَارَةٍ لَا بِنُطْقٍ، مَعَ إِعْلَامِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّهُ أُمِّيٌ لَا يَكْتُبُ وَلَا يَحْسِبُ، ﷺ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِشَارَةَ الْمَفْهُومَةَ مِنَ النَّاطِقِ تَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ فِي الْحُكْمِ كَهِيَ مِنَ الْأَخْرَسِ
إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ» فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ
( 35 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ مَا تَوَهَّمَهُ الْعَامَّةُ ، وَالْجُهَّالُ أَنَّ الْهِلَالَ إِذَا كَانَ كَبِيرًا مُضِيئًا أَنَّهُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ لَا لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ - 1919 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ :
خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ رَأَيْنَا الْهِلَالَ ؛ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَهُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ ، قَالَ : فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْنَا : رَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ . فَقَالَ : أَيُّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ ؟ قُلْنَا : لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ .