صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ، وَإِذَا ذَرَعَهُ القَيْيءُ لَمْ يُفْطِرْ. - حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ.