" الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الأَوَّلُ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ , وَلا يُحِلُّ الصَّلاةَ , وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ , وَيُحِلُّ الصَّلاةَ "
" الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الأَوَّلُ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ , وَلا يُحِلُّ الصَّلاةَ , وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ , وَيُحِلُّ الصَّلاةَ "
أَبُو بَكْرٍ: هَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ إِلاَّ ابْنُ مُحْرِزٍ هَذَا.
أَبُو بَكْرٍ: هَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ عَنْ أَبِي أَحْمَد إِلَّا ابْنُ مُحْرِزٍ هَذَا.
الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الأَوَّلُ فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ , وَلاَ يُحِلُّ الصَّلاَةَ , وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ , وَيُحِلُّ الصَّلاَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ إِلاَّ ابْنُ مُحْرِزٍ هَذَا.
§الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ , وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ , وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ , وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ" قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «هَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ إِلَّا ابْنُ مُحْرِزٍ هَذَا»
أَبُو بَكْرٍ: هَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ إِلاَّ ابْنُ مُحْرِزٍ هَذَا.
أَبُو بَكْرٍ: هَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ عَنْ أَبِي أَحْمَد إِلَّا ابْنُ مُحْرِزٍ هَذَا.
أَبُو بَكْرٍ: «هَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ إِلَّا ابْنُ مُحْرِزٍ هَذَا»
( 41 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفَجْرَ هُمَا فَجْرَانِ وَأَنَّ طُلُوعَ الثَّانِي مِنْهُمَا هُوَ الْمُحَرِّمُ عَلَى الصَّائِمِ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالْجِمَاعَ ، لَا الْأَوَّلُ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَّى نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْبَيَانَ عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ 1927 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ انْتَقَلَ إِلَى فُسْطَاطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : I " هَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ إِلَّا ابْنُ مُحْرِزٍ هَذَا I " .