الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ , وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ "
الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ , وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ "
٤ - حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن علي بن محرز الكوفي ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y الفجر فجران فجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري ووقفه أصحاب بن جريج عنه أيضا
٢٢١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مُحْرِزٍ الْكُوفِىُّ بِمِصْرَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاَةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلاَةُ» . لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَبِى أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىِّ عَنِ الثَّوْرِىِّ. وَوَقَفَهُ الْفِرْيَابِىُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِىِّ. وَوَقَفَهُ أَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ أَيْضًا. ٢/١٦٦
٢١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ الْكُوفِيُّ , ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ , ثنا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , - [١١٦] - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجَرٌ تُحْرَمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ , وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» . لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , وَوَقَفَهُ الْفِرْيَابِيُّ , وَغَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ , وَوَقَفَهُ أَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ أَيْضًا
٢١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ الْكُوفِيُّ , ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ , ثنا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , ⦗١١٦⦘ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجَرٌ تُحْرَمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ , وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ». لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , وَوَقَفَهُ الْفِرْيَابِيُّ , وَغَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ , وَوَقَفَهُ أَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ أَيْضًا
2185 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ الْكُوفِيُّ I " بِمِصْرَ I " ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I "
الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ ، وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ . لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَوَقَفَهُ الْفِرْيَابِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَوَقَفَهُ أَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْهُ أَيْضًا .