صحيح ابن خزيمه — ابن خزيمة

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٩ نسخ · ٨ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
صحيح ابن خزيمه
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

" الْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ ، وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ "

صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الفَرْضِ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ، وَتَحِلُّ (٣) فِيهِ الصَّلَاةُ يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ، وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ الأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الوَقْتِ صَلَاةُ الصُّبْحِ؛ لأَنَّ الفَجْرَ الأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ الأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ، يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: [لَمْ] يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ. ٣١- بَابُ فَضْلِ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَالجُلُوسِ فِي المَسْجِدِ وَذِكْرِ دُعَاءِ المَلَائِكَةِ لِمُنْتَظِرِ الصَّلَاةِ الجَالِسِ فِي المَسْجِدِ.

صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو طاهر عن أبو بكر عن محمد بن علي بن محرز -أصله بغدادي- بالفسطاط عن Muhammad bin 'Abdullah bin al-Zubair عن سفيان عن ابن جريج المكي عن عطاء بن أبي رباح القرشي عن عبد الله بن العباس القرشي

٣٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ -أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ- بِالْفُسْطَاطِ، نَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ، وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْفَرْضِ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ: "فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ" ، يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ؛ "وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ" ، يُرِيدُ: صَلَاةَ الصُّبْحِ. وَ "فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ" ، يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلَّيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلَاةَ الصُّبْحِ. لِأَنَّ الْفَجْرَ الْأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ. وَقَوْلُهُ: وَ "يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ" ، يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: [لَمْ] يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ. (٣١) بَابُ فَضْلِ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ، وَذِكْرِ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ لِمُنْتَظِرِ الصَّلَاةِ الْجَالِسِ فِي الْمَسْجِدِ

صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن علي بن محرز أصله بغدادي بالفسطاط عن Muhammad bin 'Abdullah bin al-Zubair عن سفيان عن ابن جريج المكي عن عطاء بن أبي رباح القرشي عن عبد الله بن العباس القرشي

الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاَةُ ، وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاَةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ صَلاَةَ الْفَرْضِ لاَ يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ ، وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاَةُ يُرِيدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ ، وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاَةُ يُرِيدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلاَةُ الصُّبْحِ ؛ لأَنَّ الْفَجْرَ الأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِالصَّلاَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ ، وَقَوْلُهُ : وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ. ٣٠- بَابُ فَضْلِ انْتِظَارِ الصَّلاَةِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَذِكْرِ دُعَاءِ الْمَلاَئِكَةِ لِمُنْتَظِرِ الصَّلاَةِ الْجَالِسِ فِي الْمَسْجِدِ.

صحيح ابن خزيمة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن علي بن محرز أصله بغدادي بالفسطاط عن Muhammad bin 'Abdullah bin al-Zubair عن سفيان عن ابن جريج المكي عن عطاء بن أبي رباح القرشي عن عبد الله بن العباس القرشي

الأعظمي: لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن ابن جريج ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري ووقفه أصحاب ابن جريج أيضا لكن له شاهد صحيح عند الحاكم ١ / ١٩١ من رواية جابر

صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن علي بن محرز, أصله بغدادي بالفسطاط عن Muhammad bin 'Abdullah bin al-Zubair عن سفيان عن ابن جريج المكي عن عطاء بن أبي رباح القرشي عن عبد الله بن العباس القرشي

أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الخَبَرِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ صَلاَةَ الفَرْضِ لاَ يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ، وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاَةُ يُرِيدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ، وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاَةُ يُرِيدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ الأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الوَقْتِ صَلاَةُ الصُّبْحِ؛ لأَنَّ الفَجْرَ الأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِالصَّلاَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ الأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ. ٣١- بَابُ فَضْلِ انْتِظَارِ الصَّلاَةِ وَالجُلُوسِ فِي المَسْجِدِ وَذِكْرِ دُعَاءِ المَلاَئِكَةِ لِمُنْتَظِرِ الصَّلاَةِ الجَالِسِ فِي المَسْجِدِ.

صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو طاهر عن أبو بكر عن محمد بن علي بن محرز -أصله بغدادي- بالفسطاط عن Muhammad bin 'Abdullah bin al-Zubair عن سفيان عن ابن جريج المكي عن عطاء بن أبي رباح القرشي عن عبد الله بن العباس القرشي

٣٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ -أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ- بِالْفُسْطَاطِ، نَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ، وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْفَرْضِ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ: "فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ"، يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ؛ "وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ"، يُرِيدُ: صَلَاةَ الصُّبْحِ. وَ"فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ"، يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلَّيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلَاةَ الصُّبْحِ. لِأَنَّ الْفَجْرَ الْأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ. وَقَوْلُهُ: وَ"يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ"، يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: [لَمْ] (١) يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ. (٣١) بَابُ فَضْلِ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ، وَذِكْرِ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ لِمُنْتَظِرِ الصَّلَاةِ الْجَالِسِ فِي الْمَسْجِدِ

صحيح ابن خزيمة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن علي بن محرز أصله بغدادي بالفسطاط عن Muhammad bin 'Abdullah bin al-Zubair عن سفيان عن ابن جريج المكي عن عطاء بن أبي رباح القرشي عن عبد الله بن العباس القرشي

أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْفَرْضِ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ، وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ، وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلَاةُ الصُّبْحِ؛ لِأَنَّ الْفَجْرَ الْأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ

صحيحه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

( 30 ) بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ الْفَجْرِ الَّذِي يَجُوزُ صَلَاةُ الصُّبْحِ بَعْدَ طُلُوعِهِ ، إِذِ الْفَجْرُ هُنَا فَجْرَانِ ، طُلُوعُ أَحَدِهِمَا بِاللَّيْلِ ، وَطُلُوعُ الثَّانِي يَكُونُ بِطُلُوعِ النَّهَارِ 356 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ - أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ - بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :

الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْفَرْضِ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ : I " فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ I " . يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ ، I " وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ I " . يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ . I " وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ I " ؛ يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلَاةَ الصُّبْحِ ؛ لِأَنَّ الْفَجْرَ الْأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ . وَقَوْلُهُ : I " وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ I " ؛ يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : [ لَمْ ] يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
8 links, never merges
بمثله
  • الأحاديث المختارة — المقدسيالْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ ، وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ…
  • سنن الدارقطني — الدارقطنيالْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ , وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَ…
  • سننه الكبير — البيهقيالْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَ…
  • سننه الكبير — البيهقيمطوَّلًا · موقوفًاالْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَطْلُعُ بِلَيْلٍ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَلَا يَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَ…
  • سننه الكبير — البيهقيالْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَ…
  • سننه الكبير — البيهقيالْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا الثَّان…
  • مستدركه — أبو عبد الله الحاكمالْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ و…
بنحوه
  • مستدركه — أبو عبد الله الحاكمالْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا الثَّ…