صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أحمد بن الحسين الشيباني عن عمار بن مطر، أبو عثمان الرهاوي عن معاوية بن سلام. قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب
الإسناد 2:أبو بكر: فقد ثبت الخبر
٢٠٥١- حَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ، أَبُو عُثْمَانَ الرُّهَاوِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ.
قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا البَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ «الكَبِير» .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَدْ ثَبُتَ الخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: إِنَّ الحِجَامَةَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ، وَهَذَا الخَبَرُ غَيْرُ دَالٍّ عَلَى أَنَّ الحِجَامَةَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم
إِنَّمَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي سَفَرٍ، لَا فِي حَضَرٍ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ مُحْرِمًا مُقِيمًا بِبَلَدِهِ، إِنَّمَا كَانَ مُحْرِمًا وَهُوَ مُسَافِرٌ، وَالمُسَافِرُ، وَإِنْ كَانَ نَاوِيًا لِلصَّوْمِ، قَدْ مَضَى عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهَارِ، وَهُوَ صَائِمٌ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَإِنَّ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ يُفَطِّرَانِهِ، لَا كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ العُلَمَاءِ أَنَّ المُسَافِرَ إِذَا دَخَلَ الصَّوْمُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إِلَى أَنْ يُتِمَّ صَوْمَ ذَلِكَ اليَوْمِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ لَهَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَقَدْ نَوَى الصَّوْمَ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ النَّهَارِ، وَهُوَ صَائِمٌ يُفْطِرُ بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ، وَهُوَ مُسَافِرٌ فِي بَعْضِ نَهَارِ الصَّوْمِ، وَإِنْ كَانَتِ الحِجَامَةُ مُفَطِّرَةً، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي السَّفَرِ فِي نَهَارٍ قَدْ مَضَى بَعْضُهُ وَهُوَ صَائِمٌ.
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أحمد بن الحسين الشيباني ببغداد عن عمار بن مطر أبو عثمان الرهاوي عن Mua'wiya bin Salam الإسناد 2:أبو بكر : فقد ثبت الخبر
١٩٦٥ - حَدَّثَنَاه أَحْمَد بْنُ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ أَبُو عُثْمَانَ الرَّهَاوِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ. قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَاب بِتَمَامِهِ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقَدْ ثَبُتَ الْخَبَر عَنِ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" . فَقَالَ
بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: إِنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ، وَهَذَا الْخَبَر غَيْر دَالٍّ عَلَى أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ، لِأَنَّ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي سَفَرٍ، لَا فِي حَضَرٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ مُحْرِمًا مُقِيمًا بِبَلَدِهِ، إِنَّمَا كَانَ مُحْرِمًا وَهُوَ مُسَافِرٌ، وَالْمُسَافِرُ وَإِنْ كَانَ نَاوِيًا لِلصَّوْمِ قَدْ مَضَى عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهَارِ، وَهُوَ صَائِمٌ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَأَنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ يُفَطِّرَانِهِ، لَا كَمَا تَوَهَّمَ [٢٠٤ - ب] بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا دَخَلَ الصَّوْمُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إِلَى أَنْ يُتِمَّ صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ. فَإِذَا كَانَ لَهَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَقَدْ نَوَى الصَّوْمَ، وَقَدْ مَضَى بَعْضُ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ يُفْطِرُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ وَهُوَ مُسَافِرٌ فِي بَعْضِ نَهَارِ الصَّوْمِ، وَإِنْ كَانَتِ الْحِجَامَةُ مُفَطِّرَةً. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي السَّفَرِ فِي نَهَارٍ -قَدْ مَضَى بَعْضُهُ- وَهُوَ صَائِمٌ.
صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أحمد بن الحسين الشيباني ببغداد عن عمار بن مطر أبو عثمان الرهاوي عن Mua'wiya bin Salam الإسناد 2:أبو بكر : فقد ثبت الخبر
إِنَّمَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي سَفَرٍ لاَ فِي حَضَرٍ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ مُحْرِمًا مُقِيمًا بِبَلَدِهِ ، إِنَّمَا كَانَ مُحْرِمًا وَهُوَ مُسَافِرٌ ، وَالْمُسَافِرُ - وَإِنْ كَانَ نَاوِيًا لِلصَّوْمِ - قَدْ مَضَى عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهَارِ ، وَهُوَ صَائِمٌ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، وَأَنَّ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ يُفَطِّرَانِهِ ، لاَ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا دَخَلَ الصَّوْمُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إِلَى أَنْ يُتِمَّ صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ ، فَإِذَا كَانَ لَهَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَقَدْ نَوَى الصَّوْمَ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ النَّهَارِ ، وَهُوَ صَائِمٌ يُفْطِرُ بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، جَازَ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ ، وَهُوَ مُسَافِرٌ فِي بَعْضِ نَهَارِ الصَّوْمِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْحِجَامَةُ مُفَطِّرَةً ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي السَّفَرِ فِي نَهَارٍ قَدْ مَضَى بَعْضُهُ وَهُوَ صَائِمٌ.
صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أحمد بن الحسين الشيباني عن عمار بن مطر أبو عثمان الرهاوي عن معاوية بن سلام. قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب
الإسناد 2:أبو بكر: فقد ثبت الخبر
١٩٦٥- حَدثناه أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدثني عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ أَبُو عُثْمَانَ الرُّهَاوِيُّ، حَدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ.
قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا البَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ "الكَبِير" .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَدْ ثَبُتَ الخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: إِنَّ الحِجَامَةَ لاَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ، وَهَذَا الخَبَرُ غَيْرُ دَالٍّ عَلَى أَنَّ الحِجَامَةَ لاَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم
إِنَّمَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي سَفَرٍ لاَ فِي حَضَرٍ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ مُحْرِمًا مُقِيمًا بِبَلَدِهِ، إِنَّمَا كَانَ مُحْرِمًا وَهُوَ مُسَافِرٌ، وَالمُسَافِرُ، وَإِنْ كَانَ نَاوِيًا لِلصَّوْمِ، قَدْ مَضَى عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهَارِ، وَهُوَ صَائِمٌ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَإِنَّ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ يُفَطِّرَانِهِ، لاَ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ العُلَمَاءِ أَنَّ المُسَافِرَ إِذَا دَخَلَ الصَّوْمُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إِلَى أَنْ يُتِمَّ صَوْمَ ذَلِكَ اليَوْمِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ لَهَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَقَدْ نَوَى الصَّوْمَ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ النَّهَارِ، وَهُوَ صَائِمٌ يُفْطِرُ بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ، وَهُوَ مُسَافِرٌ فِي بَعْضِ نَهَارِ الصَّوْمِ، وَإِنْ كَانَتِ الحِجَامَةُ مُفَطِّرَةً، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي السَّفَرِ فِي نَهَارٍ قَدْ مَضَى بَعْضُهُ وَهُوَ صَائِمٌ.
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أحمد بن الحسين الشيباني ببغداد عن عمار بن مطر أبو عثمان الرهاوي عن Mua'wiya bin Salam الإسناد 2:أبو بكر : فقد ثبت الخبر
١٩٦٥ - حَدَّثَنَاه أَحْمَد بْنُ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ أَبُو عُثْمَانَ الرَّهَاوِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ. قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَاب بِتَمَامِهِ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ (١): فَقَدْ ثَبُتَ (٢) الْخَبَر عَنِ النَبِيّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ". فَقَالَ
بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: إِنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَبِيّ ﷺ احْتَجَمَ (٣) وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ، وَهَذَا الْخَبَر غَيْر دَالٍّ عَلَى أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ، لِأَنَّ النَبِيّ ﷺ إِنَّمَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي سَفَرٍ، لَا فِي حَضَرٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ مُحْرِمًا مُقِيمًا بِبَلَدِهِ، إِنَّمَا كَانَ مُحْرِمًا وَهُوَ مُسَافِرٌ، وَالْمُسَافِرُ وَإِنْ كَانَ نَاوِيًا لِلصَّوْمِ قَدْ مَضَى عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهَارِ، وَهُوَ صَائِمٌ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَأَنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ يُفَطِّرَانِهِ، لَا كَمَا تَوَهَّمَ [٢٠٤ - ب] بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا دَخَلَ الصَّوْمُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إِلَى أَنْ يُتِمَّ صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ. فَإِذَا كَانَ لَهَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَقَدْ نَوَى الصَّوْمَ، وَقَدْ مَضَى بَعْضُ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ يُفْطِرُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ وَهُوَ مُسَافِرٌ فِي بَعْضِ نَهَارِ الصَّوْمِ، وَإِنْ كَانَتِ الْحِجَامَةُ مُفَطِّرَةً. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي السَّفَرِ فِي نَهَارٍ -قَدْ مَضَى بَعْضُهُ- وَهُوَ صَائِمٌ.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.