إِذَا لَمْ يَجِدِ الكَفَّارَةَ بِعِتْقٍ، وَلَا بِإِطْعَامٍ، وَلَا يَسْتَطِيعُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَالأَمْرِ بِإِطْعَامِ التَّمْرِ فِي كَفَّارَةِ الجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ.
إِذَا لَمْ يَجِدِ الكَفَّارَةَ بِعِتْقٍ، وَلَا بِإِطْعَامٍ، وَلَا يَسْتَطِيعُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَالأَمْرِ بِإِطْعَامِ التَّمْرِ فِي كَفَّارَةِ الجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ.
إِذَا لَمْ يَجِدِ الْكَفَّارَةَ بِعِتْقٍ وَلَا بِإِطْعَامٍ، وَلَا يَسْتَطِيعُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَالْأَمْرِ بِإِطْعَامِ التَّمْرِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ
إِذَا لَمْ يَجِدِ الْكَفَّارَةَ بِعِتْقٍ ، وَلاَ بِإِطْعَامٍ ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَالأَمْرِ بِإِطْعَامِ التَّمْرِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ.
إِذَا لَمْ يَجِدِ الكَفَّارَةَ بِعِتْقٍ، وَلاَ بِإِطْعَامٍ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَالأَمْرِ بِإِطْعَامِ التَّمْرِ فِي كَفَّارَةِ الجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ.
إِذَا لَمْ يَجِدِ الْكَفَّارَةَ بِعِتْقٍ وَلَا بِإِطْعَامٍ، وَلَا يَسْتَطِيعُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَالْأَمْرِ بِإِطْعَامِ التَّمْرِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ