جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
سنن النسائي
· الكتاب ٣٥b
83 hadiths
الأحاديث
(44)
باب الثَّالِثُ مِنَ الشُّرُوطِ فِيهِ الْمُزَارَعَةُ وَالْوَثَائِقُ
٣٨٥٧
إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ.
٣٨٥٨
كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ، حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ.
٣٨٥٩
لاَ حَتَّى تُعْلِمَهُ.
٣٨٦٠
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ أَسْتَكْرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ سِرْتُ ش
٣٨٦١
لاَ بَأْسَ بِهِ وَيُجْزِئُهُ اشْتِرَاطُكَ حِينَ تُؤَاجِرُهُ أَيَّامًا أَوْ آجَرْتَهُ وَقَد
(45)
باب ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
٣٨٦٢
كِرَاءِ الأَرْضِ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا نُكْرِيهَا بِشَىْءٍ مِنَ الْحَبِّ.
٣٨٦٣
نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ - وَالْحَقْلُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ - وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ. و
٣٨٦٤
" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا ". وَنَهَى عَنِ الْمُ
٣٨٦٥
الْحَقْلِ - وَالْحَقْلُ الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ - فَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ
٣٨٦٦
" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
٣٨٦٧
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ
٣٨٦٨
نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الأَرْضَ بِبَعْضِ خَرْجِهَا
٣٨٦٩
" لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ ". فَأَتَى رَافِعٌ الأَنْصَارَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الل
٣٨٧٠
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَقْلِ.
٣٨٧١
" مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَوْ يَذَرْهَا "
٣٨٧٢
" مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا "
٣٨٧٣
" لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجً
٣٨٧٤
" مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرَعَهَا فَلْيَمْنَحْهَا
٣٨٧٥
" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِيهَا
٣٨٧٦
" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَوْ يُمْسِكْهَا "
٣٨٧٧
" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا وَلاَ يُؤَاجِرْهَا "
٣٨٧٨
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ،
٣٨٧٩
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْ
٣٨٨٠
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ
٣٨٨١
" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِيهَا أ
٣٨٨٢
نَهَى عَنِ الْحَقْلِ. وَهِيَ الْمُزَابَنَةُ
٣٨٨٣
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَقَالَ " الْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ ق
٣٨٨٤
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.
٣٨٨٥
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
٣٨٨٦
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
٣٨٨٧
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
٣٨٨٨
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ
٣٨٨٩
" خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ ". قَالَ فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا
٣٨٩٠
" إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أ
٣٨٩١
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
٣٨٩٢
لاَ يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلاَثٍ أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مِنْحَةٍ أَوْ أَرْض
٣٨٩٣
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
٣٨٩٤
" أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ "
٣٨٩٥
نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ وَنُكْرِيَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْم
٣٨٩٦
أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ حَد
٣٨٩٧
" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكَارِيهَا
٣٨٩٨
أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا
٣٨٩٩
كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤَاجِرُونَ عَلَى الْمَاذِ
٣٩٠٠
كِرَاءِ الأَرْضِ. قُلْتُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ لاَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِمَا
٣٩٠١
حَلاَلٌ لاَ بَأْسَ بِهِ ذَلِكَ فَرْضُ الأَرْضِ
٣٩٠٢
كِرَاءِ أَرْضِنَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلاَ فِضَّةٌ فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِي
٣٩٠٣
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ب
٣٩٠٤
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.
٣٩٠٥
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ
٣٩٠٦
لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
٣٩٠٧
كِرَاءِ الأَرْضِ. قَالَ
٣٩٠٨
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.
٣٩٠٩
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.
٣٩١٠
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَتَرَكَهَا بَعْدُ
٣٩١١
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
٣٩١٢
كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ كِرَاءَهَا
٣٩١٣
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ كِرَاءَ الأَرْضِ
٣٩١٤
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.
٣٩١٥
" لاَ تُكْرُوا الأَرْضَ بِشَىْءٍ "
٣٩١٦
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ
٣٩١٧
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ.
٣٩١٨
نَهَى عَنِ الْخِبْرِ
٣٩١٩
كُنَّا لاَ نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامَ الأَوَّلِ فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ ن
٣٩١٩b
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ
٣٩٢٠
الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
٣٩٢١
بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ الأَرْضِ بِ
٣٩٢٢
" لاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَعِيرُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا "
٣٩٢٣
" فَلاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا "
٣٩٢٤
نَهَى عَنِ الْحَقْلِ.
٣٩٢٥
مَنَعُوا الْمُحَاقَلَةَ وَهِيَ أَرْضٌ تُزْرَعُ عَلَى بَعْضِ مَا فِيهَا
٣٩٢٦
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.
٣٩٢٧
" إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ "
(46)
باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ الأَلْفَاظِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ
٣٩٢٨
الأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلُحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلُحَ
٣٩٢٩
دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَم
٣٩٣٠
دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا بِأَمْوَ
٣٩٣١
كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ ل
٣٩٣٢
كَانَ عَمَّاىَ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَأَبِي شَرِيكَهُمَا وَعَلْقَمَةُ وَالأ
٣٩٣٣
إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْو
٣٩٣٤
أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِاسْتِئْجَارِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ.
٣٩٣٥
بَيِّنَتَكَ عَلَى مُصِيبَةٍ تُعْذَرُ بِهَا. وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ بَيِّنَ
٣٩٣٦
لاَ بَأْسَ بِإِجَارَةِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ
(47)
باب شَرِكَةِ الأَبْدَانِ
٣٩٣٧
اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ، وَسَعْدٌ، يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ
٣٩٣٨
جَائِزٌ إِذَا كَانَا مُتَفَاوِضَيْنِ يَقْضِي أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ.