سنن النسائي
كتاب المزارعة · باب ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
Sunan an-Nasa'i 3901
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ(ت ٢٥٤هـ) وَكِيعٍ(ت ١٩٦هـ) سُفْيَانُ(ت ١٦١هـ) رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ(ت ١٣٦هـ) حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ(ت ٧٤هـ)
المتن
حَلاَلٌ لاَ بَأْسَ بِهِ ذَلِكَ فَرْضُ الأَرْضِ‏
It was narrated that Hanzalah bin Qais said: "I asked Rafi' bin Khadij about leasing uncultivated land in return for gold and silver. He said: '(It is) permissible and there is nothing wrong with that. That is the due of the land.'"
تقييم المصدر: Sahih