سنن النسائي
كتاب المزارعة · باب ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
Sunan an-Nasa'i 3880
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ(ت ٢٥٢هـ) عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ(ت ١٨٧هـ) سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ(ت ١٣٩هـ) عَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ‏
It was narrated from Jabir that the Prophet forbade Al-Muhaqalah, Al-Muzabanah, Al-Mukhabarah and exceptions when selling, unless they were well-defined.
تقييم المصدر: Hasan