سنن النسائي
كتاب المزارعة · باب ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
Sunan an-Nasa'i 3881
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى(ت ٢٦٤هـ) أَبُو نُعَيْمٍ(ت ٢١٨هـ) هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى(ت ١٦٤هـ) عَطَاءً(ت ١١٤هـ) جَابِرٌ(ت ٧٨هـ)
المتن
"‏‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِيهَا أَخَاهُ ‏‏"
Jabir narrated that the Messenger of Allah said: "Whoever has land, let him cultivate it or give it to his brother to cultivate, and not lease it to his brother."
من كلام المصنف وملحقات النص
‏‏‏.‏‏ وَقَدْ رَوَى النَّهْىَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح مسلم · ١٥٣٦ lمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ‏"…صحيح مسلم · ١٥٣٦ mمَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏"…صحيح مسلم · ١٥٣٦ oمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلاَ …صحيح مسلم · ١٥٤٤مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏"…سنن النسائي · ٣٨٧٤"‏‏ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرَعَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُزْرِعْهَا إِيَّاهُ ‏‏"…سنن ابن ماجه · ٢٤٥٢"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ…
تقييم المصدر: Sahih