سنن النسائي
كتاب المزارعة · باب ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
Sunan an-Nasa'i 3874
الإسناد
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ(ت ٢٤٨هـ) خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ(ت ١٨٦هـ) عَبْدُ الْمَلِكِ(ت ١٤٥هـ) عَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
"‏‏ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرَعَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُزْرِعْهَا إِيَّاهُ ‏‏"
It was narrated from 'Ata' from Jabir, that the Messenger of Allah said: "Whoever has land, let him cultivate it. If he is unable to cultivate it, let him give it to his Muslim brother and not share-crop it with him."
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح مسلم · ١٥٣٦ lمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ‏"…صحيح مسلم · ١٥٣٦ oمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلاَ …صحيح مسلم · ١٥٤٤مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏"…سنن النسائي · ٣٨٨١"‏‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِيهَا أَخَاهُ ‏‏"…سنن ابن ماجه · ٢٤٥٢"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ…
تقييم المصدر: Sahih