جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
سنن النسائي
كتاب المزارعة · باب ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
Sunan an-Nasa'i 3875
الإسناد
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ
(ت ٢٤٩هـ)
يَحْيَى
(ت ١٩٨هـ)
عَبْدُ الْمَلِكِ
(ت ١٤٥هـ)
عَطَاءٍ
(ت ١١٤هـ)
جَابِرٍ
(ت ٧٨هـ)
المتن
" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِيهَا "
Jabir said: The Messenger of Allah said: "Whoever has land, let him cultivate it or give it to his brother, and not lease it to him."
من كلام المصنف وملحقات النص
. تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن أبي داود
· ٣٣٩٥
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلاَ بِرُبُعٍ وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى "
…
سنن النسائي
· ٣٨٩٧
" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلاَ رُبُعٍ وَلاَ طَعَامٍ مُسَمًّى "
…
تقييم المصدر: Sahih