سنن النسائي
كتاب المزارعة · باب ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
Sunan an-Nasa'i 3875
الإسناد
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ(ت ٢٤٩هـ) يَحْيَى(ت ١٩٨هـ) عَبْدُ الْمَلِكِ(ت ١٤٥هـ) عَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
"‏‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِيهَا ‏‏"
Jabir said: The Messenger of Allah said: "Whoever has land, let him cultivate it or give it to his brother, and not lease it to him."
من كلام المصنف وملحقات النص
‏‏‏.‏‏ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن أبي داود · ٣٣٩٥مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلاَ بِرُبُعٍ وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ‏"…سنن النسائي · ٣٨٩٧"‏‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلاَ رُبُعٍ وَلاَ طَعَامٍ مُسَمًّى ‏‏"…
تقييم المصدر: Sahih