سنن النسائي
كتاب المزارعة · باب ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
Sunan an-Nasa'i 3906
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ(ت ٢٦٤هـ) عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ(ت ٢٠٩هـ) شُعَيْبٍ(ت ١٦٢هـ) الزُّهْرِيُّ(ت ١٢٤هـ)
المتن
لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَلِكَ‏.‏‏
It was narrated from Shu'aib: "Az-Zuhri said: 'Ibn Al-Musayyab used to say: 'There is nothing wrong with leasing land in return for gold and silver, and Rafi bin Khadij used to narrate that the Messenger of Allah forbade that.''"
من كلام المصنف وملحقات النص
وَافَقَهُ عَلَى إِرْسَالِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْحَارِثِ
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن النسائي · ٣٨٩٩كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤَاجِرُونَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ فَيَسْلَمُ هَذَا…سنن النسائي · ٣٩٠٠كِرَاءِ الأَرْضِ‏.‏‏ قُلْتُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ لاَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ …
تقييم المصدر: Sahih