سنن النسائي
كتاب المزارعة · باب ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
Sunan an-Nasa'i 3919b
الإسناد
حَرَمِيُّ بْنُ يُونُسَ عَارِمٌ(ت ٢٢٤هـ) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ(ت ١٧٩هـ) عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ(ت ١٢٦هـ) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٧٨هـ)
المتن
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ‏
It was narrated from Jabir bin 'Abdullah that the Prophet forbade leasing land.
من كلام المصنف وملحقات النص
.‏‏ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ
تقييم المصدر: Sahih