جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
سنن النسائي
· الكتاب ٢٦
193 hadiths
الأحاديث
(1)
باب ذِكْرِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النِّكَاحِ وَأَزْوَاجِهِ وَمَا أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَظَرَهُ عَلَى خَلْقِهِ زِيَادَةً فِي كَرَامَتِهِ وَتَنْبِيهًا لِفَضِيلَتِهِ .
٣١٩٦
مَعَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَوَاحِدَةٌ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا
٣١٩٧
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ يُصِيبُهُنَّ إِلاّ
٣١٩٨
يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ .
٣١٩٩
أَغَارُ عَلَى اللاَّتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَقُولُ أَ
٣٢٠٠
" اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " . فَذَهَبَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا و
(2)
باب مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَحَرَّمَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِيَزِيدَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُرْبَةً إِلَيْهِ .
٣٢٠١
" إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تُعَجِّلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَب
٣٢٠٢
قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ أَوَكَانَ طَلاَقًا .
٣٢٠٣
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا .
٣٢٠٤
مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ .
٣٢٠٥
مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوّ
(3)
باب الْحَثِّ عَلَى النِّكَاحِ .
٣٢٠٦
" مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
٣٢٠٧
" مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْ
٣٢٠٨
" مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ ب
٣٢٠٩
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَنْكِحْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ ل
٣٢١٠
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَ
٣٢١١
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ "
(4)
باب النَّهْىِ عَنِ التَّبَتُّلِ، .
٣٢١٢
لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ
٣٢١٣
نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ .
٣٢١٤
نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ .
٣٢١٥
فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ دَعْ "
٣٢١٦
فَلاَ تَفْعَلْ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُس
٣٢١٧
" مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُ
(5)
باب مَعُونَةِ اللَّهِ النَّاكِحَ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ .
٣٢١٨
" ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأ
(6)
باب نِكَاحِ الأَبْكَارِ .
٣٢١٩
" فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ "
٣٢٢٠
" فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُكَ "
(7)
باب تَزَوُّجِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهَا فِي السِّنِّ .
٣٢٢١
" إِنَّهَا صَغِيرَةٌ " . فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ .
(8)
باب تَزَوُّجِ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّةَ .
٣٢٢٢
" انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلّ
٣٢٢٣
تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الْج
٣٢٢٤
تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْف
(9)
باب الْحَسَبِ .
٣٢٢٥
أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ "
(10)
باب عَلَى مَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ .
٣٢٢٦
" فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُكَ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّ لِي أَخَوَا
(11)
باب كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الْعَقِيمِ .
٣٢٢٧
" تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ "
(12)
باب تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ .
٣٢٢٨
{ الزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا
٣٢٢٩
" طَلِّقْهَا " . قَالَ لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا . قَالَ " اسْتَمْتِعْ بِهَا "
(13)
باب كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الزُّنَاةِ .
٣٢٣٠
" تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعَةٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَ
(14)
باب أَىُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ .
٣٢٣١
" الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا
(15)
باب الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ .
٣٢٣٢
الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ "
(16)
باب الْمَرْأَةِ الْغَيْرَاءِ .
٣٢٣٣
فِيهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدَةً "
(17)
باب إِبَاحَةِ النَّظَرِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ .
٣٢٣٤
" هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا " . قَالَ لاَ . فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا .
٣٢٣٥
" أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا " . قُلْتُ لاَ . قَالَ " فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَج
(18)
باب التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ .
٣٢٣٦
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَو
(19)
باب الْخِطْبَةِ فِي النِّكَاحِ .
٣٢٣٧
" مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ " . فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى ا
(20)
باب النَّهْىِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ .
٣٢٣٨
" لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ "
٣٢٣٩
" لاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيه
٣٢٤٠
" لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ "
٣٢٤١
" لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ "
٣٢٤٢
" لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ "
(21)
باب خِطْبَةِ الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ أَوْ أَذِنَ لَهُ .
٣٢٤٣
يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ ح
٣٢٤٤
" لَيْسَ لَكِ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ فَاعْتَدِّي عِنْدَ فُلاَنَةَ " . قَالَتْ وَكَانَ
(22)
باب إِذَا اسْتَشَارَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً فِيمَنْ يَخْطُبُهَا هَلْ يُخْبِرُهَا بِمَا يَعْلَمُ .
٣٢٤٥
" لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ " . فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ
(23)
باب إِذَا اسْتَشَارَ رَجُلٌ رَجُلاً فِي الْمَرْأَةِ هَلْ يُخْبِرُهُ بِمَا يَعْلَمُ .
٣٢٤٦
" أَلاَ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا "
٣٢٤٧
" انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا "
(24)
باب عَرْضِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى مَنْ يَرْضَى .
٣٢٤٨
تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسٍ - يَعْنِي ابْنَ حُذَافَةَ - وَكَانَ مِنْ
(25)
باب عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى مَنْ تَرْضَى .
٣٢٤٩
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ف
٣٢٥٠
امْرَأَةً، عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَتِ ابْنَةُ أَنَس
(26)
باب صَلاَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا خُطِبَتْ وَاسْتِخَارَتِهَا رَبَّهَا .
٣٢٥١
" اذْكُرْهَا عَلَىَّ " . قَالَ زَيْدٌ فَانْطَلَقْتُ فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي أ
٣٢٥٢
زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ إِنَّ
(27)
باب كَيْفَ الاِسْتِخَارَةُ .
٣٢٥٣
" إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُ
(28)
باب إِنْكَاحِ الاِبْنِ أُمَّهُ .
٣٢٥٤
" ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى فَسَأَدْعُو الل
(29)
باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ .
٣٢٥٥
تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ .
٣٢٥٦
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِسَبْعِ سِنِينَ وَدَخَلَ عَلَىَّ لِتِسْعِ
٣٢٥٧
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِتِسْعِ سِنِينَ وَصَحِبْتُهُ تِسْعًا .
٣٢٥٨
تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِي
(30)
باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ .
٣٢٥٩
تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ - وَكَانَ مِن
(31)
باب اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا .
٣٢٦٠
" الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَ
٣٢٦١
" الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا ص
٣٢٦٢
" الأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُم
٣٢٦٣
" لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْر
(32)
باب اسْتِئْمَارِ الأَبِ الْبِكْرَ فِي نَفْسِهَا .
٣٢٦٤
" الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُ
(33)
باب اسْتِئْمَارِ الثَّيِّبِ فِي نَفْسِهَا .
٣٢٦٥
" لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَر
(34)
باب إِذْنِ الْبِكْرِ .
٣٢٦٦
" اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ " . قِيلَ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي و
٣٢٦٧
" لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ
(35)
باب الثَّيِّبِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ .
٣٢٦٨
فَرَدَّ نِكَاحَهُ .
(36)
باب الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ .
٣٢٦٩
فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّ
٣٢٧٠
" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ
(37)
باب الرُّخْصَةِ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ .
٣٢٧١
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
٣٢٧٢
تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
٣٢٧٣
نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا إِيّ
٣٢٧٤
تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
(38)
باب النَّهْىِ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، .
٣٢٧٥
" لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ "
٣٢٧٦
" لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ "
(39)
باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلاَمِ عِنْدَ النِّكَاحِ .
٣٢٧٧
التَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ " أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَ
٣٢٧٨
الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَ
(40)
باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخُطْبَةِ .
٣٢٧٩
" بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ "
(41)
باب الْكَلاَمِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ .
٣٢٨٠
" هَلْ مَعَكَ شَىْءٌ " . قَالَ لاَ . قَالَ " اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِ
(42)
باب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ .
٣٢٨١
أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "
٣٢٨٢
أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "
(43)
باب النِّكَاحِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقِهَا .
٣٢٨٣
" لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَت
(44)
باب تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي فِي حَجْرِهِ .
٣٢٨٤
" إِنَّ أُخْتَكِ لاَ تَحِلُّ لِي " . فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَ
(45)
باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُمِّ وَالْبِنْتِ .
٣٢٨٥
" إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ " . قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ
٣٢٨٦
" أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْ أَنِّي لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي إِنَّ أ
(46)
باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ .
٣٢٨٧
" إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي " . قَالَتْ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرّ
(47)
باب الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا .
٣٢٨٨
" لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا "
٣٢٨٩
يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
٣٢٩٠
تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا .
٣٢٩١
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ و
٣٢٩٢
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا "
٣٢٩٣
تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .
٣٢٩٤
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا "
(48)
باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
٣٢٩٥
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا "
٣٢٩٦
تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا .
٣٢٩٧
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا "
٣٢٩٨
تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا .
٣٢٩٩
تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .
(49)
باب مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ .
٣٣٠٠
" مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلاَدَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ "
٣٣٠١
" لاَ تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
٣٣٠٢
" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "
٣٣٠٣
" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ "
(50)
باب تَحْرِيمِ بِنْتِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
٣٣٠٤
" إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ "
٣٣٠٥
" إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ "
٣٣٠٦
" إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُم
(51)
باب الْقَدْرِ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
٣٣٠٧
فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - وَقَالَ الْحَارِثُ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ
٣٣٠٨
" لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ "
٣٣٠٩
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ "
٣٣١٠
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ "
٣٣١١
" لاَ تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ "
٣٣١٢
" انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ - وَمَرَّةً أُخْرَى - انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ مِنَ ا
(52)
باب لَبَنِ الْفَحْلِ .
٣٣١٣
الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ "
٣٣١٤
جَاءَ عَمِّي أَبُو الْجَعْدِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَرَدَدْتُهُ - قَالَ وَقَالَ هِشَامٌ هُوَ أ
٣٣١٥
" ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ " . فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَل
٣٣١٦
" ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ "
٣٣١٧
" ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْن
٣٣١٨
" ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ " . قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي ا
(53)
باب رَضَاعِ الْكَبِيرِ .
٣٣١٩
" أَرْضِعِيهِ " . قُلْتُ إِنَّهُ لَذُو لِحْيَةٍ . فَقَالَ " أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ
٣٣٢٠
" فَأَرْضِعِيهِ " . قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَقَالَ " أَل
٣٣٢١
تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَر
٣٣٢٢
" أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ "
٣٣٢٣
" أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ " . فَأَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي
٣٣٢٤
أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ ا
٣٣٢٥
أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ ا
(54)
باب الْغِيلَةِ .
٣٣٢٦
" لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ ي
(55)
باب الْعَزْلِ .
٣٣٢٧
" لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ "
٣٣٢٨
مَا قَدْ قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ "
(56)
باب حَقِّ الرَّضَاعِ وَحُرْمَتِهِ .
٣٣٢٩
" غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ "
(57)
باب الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ .
٣٣٣٠
" وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ "
(58)
باب نِكَاحِ مَا نَكَحَ الآبَاءُ .
٣٣٣١
أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ .
٣٣٣٢
أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ .
(59)
باب تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } .
٣٣٣٣
بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَأَ
(60)
باب الشِّغَارِ .
٣٣٣٤
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .
٣٣٣٥
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْس
٣٣٣٦
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ "
(61)
باب تَفْسِيرِ الشِّغَارِ .
٣٣٣٧
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
٣٣٣٨
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ .
(62)
باب التَّزْوِيجِ عَلَى سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ .
٣٣٣٩
" هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ " . فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا . فَقَال
(63)
باب التَّزْوِيجِ عَلَى الإِسْلاَمِ .
٣٣٤٠
تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الإِسْلاَمَ أَسْلَ
٣٣٤١
خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ ي
(64)
باب التَّزْوِيجِ عَلَى الْعِتْقِ .
٣٣٤٢
أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا .
٣٣٤٣
أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا .
(65)
باب عِتْقِ الرَّجُلِ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا .
٣٣٤٤
" ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأ
٣٣٤٥
" مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ "
(66)
باب الْقِسْطِ فِي الأَصْدِقَةِ .
٣٣٤٦
هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَا
٣٣٤٧
عَلَى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ .
٣٣٤٨
الصَّدَاقُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةَ أَوَاقٍ .
٣٣٤٩
" مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ "
٣٣٥٠
تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ زَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ
(67)
باب التَّزْوِيجِ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ .
٣٣٥١
" كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا " . قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ رَسُولُ اللَّه
٣٣٥٢
" كَمْ أَصْدَقْتَهَا " . قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
٣٣٥٣
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النّ
(68)
باب إِبَاحَةِ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ .
٣٣٥٤
بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
٣٣٥٥
لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّة
٣٣٥٦
لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَ
٣٣٥٧
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَان
٣٣٥٨
لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّة
(69)
باب هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ .
٣٣٥٩
" هَلْ عِنْدَكَ شَىْءٌ " . قَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا . قَالَ " الْتَمِسْ وَلَوْ خَ
(70)
باب إِحْلاَلِ الْفَرْجِ .
٣٣٦٠
" إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ
٣٣٦١
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ
٣٣٦٢
" إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَجْلِدْهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَه
٣٣٦٣
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَت
٣٣٦٤
" إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِ
(71)
باب تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ .
٣٣٦٥
عَنْهَا وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ .
٣٣٦٦
مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .
٣٣٦٧
مُتْعَةِ النِّسَاءِ .
٣٣٦٨
" مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللاَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا
(72)
باب إِعْلاَنِ النِّكَاحِ بِالصَّوْتِ وَضَرْبِ الدُّفِّ .
٣٣٦٩
" فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ "
٣٣٧٠
فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ "
(73)
باب كَيْفَ يُدْعَى لِلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ .
٣٣٧١
" بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ "
(74)
باب دُعَاءِ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ التَّزْوِيجَ .
٣٣٧٢
" بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ "
(75)
باب الرُّخْصَةِ فِي الصُّفْرَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ .
٣٣٧٣
" أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ "
٣٣٧٤
" أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ "
(76)
باب تَحِلَّةِ الْخَلْوَةِ .
٣٣٧٥
" أَعْطِهَا شَيْئًا " . قُلْتُ مَا عِنْدِي مِنْ شَىْءٍ . قَالَ " فَأَيْنَ دِرْعُك
٣٣٧٦
" أَعْطِهَا شَيْئًا " . قَالَ مَا عِنْدِي . قَالَ " فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيّ
(77)
باب الْبِنَاءِ فِي شَوَّالٍ .
٣٣٧٧
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَو
(78)
باب الْبِنَاءِ بِابْنَةِ تِسْعٍ .
٣٣٧٨
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ وَدَخَلَ عَلَىَّ وَأَ
٣٣٧٩
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا
(79)
باب الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ .
٣٣٨٠
غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا الْغَدَاةَ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ النَّبِيُّ صلى الله علي
٣٣٨١
أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىِّ بْنِ أَخْطَبَ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ
٣٣٨٢
أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاَثًا يَبْنِي بِصَ
(80)
باب اللَّهْوِ وَالْغِنَاءِ عِنْدَ الْعُرْسِ .
٣٣٨٣
رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ .
(81)
باب جَهَازِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ .
٣٣٨٤
جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ حَ
(82)
باب الْفُرُشِ .
٣٣٨٥
" فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لأَهْلِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَا
(83)
باب الأَنْمَاطِ .
٣٣٨٦
" هَلْ تَزَوَّجْتَ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا "
(84)
باب الْهَدِيَّةِ لِمَنْ عَرَّسَ .
٣٣٨٧
ضَعْهُ - ثُمَّ قَالَ - اذْهَبْ فَادْعُ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَمَنْ لَقِيتَ " . وَسَمَّى
٣٣٨٨
" أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ "