سنن النسائي
كتاب النكاح · باب الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ‏.‏
Sunan an-Nasa'i 3291
الإسناد
قُتَيْبَةُ(ت ٢٤٠هـ) اللَّيْثُ(ت ١٧٥هـ) يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ(ت ١٢٨هـ) عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ(ت ١٠١هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏.‏
It was narrated from Abu Hurairah that the Messenger of Allah forbade being married to four kinds of women at the same time: a woman and her paternal aunt or a woman and her maternal aunt.
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح مسلم · ١٤٠٨ bنَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏.‏…
تقييم المصدر: Sahih