سنن النسائي
كتاب النكاح · باب النَّهْىِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ‏.‏
Sunan an-Nasa'i 3240
الإسناد
هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٢٤٣هـ) مَعْنٌ(ت ١٩٨هـ) مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ(ت ٢٥٠هـ) ابْنِ الْقَاسِمِ(ت ١٩١هـ) مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ) مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ(ت ١٢١هـ) الأَعْرَجِ(ت ١١٧هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
"‏ لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ‏"
Narrated Abu Hurairah: It was narrated from Abu Hurairah that the Prophet said: "None of you should propose marriage to a woman when someone else has already proposed to her."
تقييم المصدر: Sahih