سنن النسائي
كتاب النكاح · باب الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ‏.‏
Sunan an-Nasa'i 3294
الإسناد
يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ(ت ١٢٩هـ) أَبَا سَلَمَةَ(ت ٩٤هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
"‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا ‏"
It was narrated from Abu Hurairah that the Messenger of Allah said: "A woman should not be taken as a co-wife to her paternal aunt or her maternal aunt."
تقييم المصدر: Sahih