سنن النسائي
كتاب النكاح · باب إِبَاحَةِ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ‏.‏
Sunan an-Nasa'i 3356
الإسناد
إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ(ت ٢٥١هـ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ(ت ١٩٨هـ) سُفْيَانُ(ت ١٦١هـ) فِرَاسٍ(ت ١٢٩هـ) الشَّعْبِيِّ(ت ١٠٩هـ) مَسْرُوقٍ(ت ٦٢هـ) عَبْدِ اللَّهِ(ت ٣٢هـ)
المتن
لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏.‏ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
It was narrated that 'Abdullah said, concerning a man who married a woman, then died before consummating the marriage with her, and without naming a dowry: "She should have the dowry, and she has to observe the 'Iddah, and she may inherit." Ma'qil bin Sinan said: "I heard the Prophet pass the same judgment concerning Birwa' bint Washiq."
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن النسائي · ٣٣٥٥لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ‏.‏ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ…
تقييم المصدر: Sahih