سنن النسائي
كتاب النكاح · باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏.‏
Sunan an-Nasa'i 3295
الإسناد
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ(ت ٢٤١هـ) يَحْيَى(ت ١٩٨هـ) هِشَامٌ(ت ١٤٥هـ) مُحَمَّدٌ(ت ١١٠هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
"‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا ‏"
It was narrated from Abu Hurairah that the Messenger of Allah said: "A woman should not be taken as a co-wife to her paternal aunt or her maternal aunt."
تقييم المصدر: Sahih