سنن النسائي
كتاب النكاح · باب خِطْبَةِ الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ أَوْ أَذِنَ لَهُ ‏.‏
Sunan an-Nasa'i 3243
الإسناد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ت ٢٠٦هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) نَافِعًا(ت ١١٦هـ) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ ‏.‏
'Abdullah bin 'Amr used to say: "The Messenger of Allah forbade offering more for something that has already been bought by his brother, or for a man to propose marriage to a woman when someone else has already proposed to her, unless the previous suitor gave up the idea or gave him permission."
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح البخاري · ٥١٤٢يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ …رياض الصالحين · ١٧٧٩"‏لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له‏"…
تقييم المصدر: Sahih