جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
صحيح ابن حبان
· الكتاب ١٧
51 hadiths
الأحاديث
٤٢١٣
سَهْلَةَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤٢١٤
" أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ "
باب
ذكر العلة التي من أجلها أرضعت سهلة سالما
٤٢١٥
" أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِكِ " . فَفَعَلَتْ ، وَكَانَتْ تَرَاهُ اب
باب
ذكر الأمر للمرء مفارقة أهله إذا شهدت عنده امرأة عدلة أنها أرضعتهما
٤٢١٦
فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا ، فَأَ
باب
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم دعها عنك إنما هو نهي نهاه عن الكون معها
٤٢١٧
امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا . فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
باب
ذكر البيان بأن عقبة فارقها وتزوجت آخر غيره حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك
٤٢١٨
أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ . فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ : مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَ
٤٢١٩
اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ ، وَإِِنَّمَا أَرْضَع
٤٢٢٠
اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ ، وَإِِنَّمَا أَرْضَع
٤٢٢١
" نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ
٤٢٢٢
فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ
باب
ذكر البيان بأن الرضاعة إذا كانت خمس رضعات يحرم منها ما يحرم من النسب
٤٢٢٣
" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان
٤٢٢٤
" لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ "
٤٢٢٥
" لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلا الْمَصَّتَانِ "
باب
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أن خبر هشام الذي ذكرناه منقطع غير متصل
٤٢٢٦
" لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ ، وَلا الإِِمْلاجَةُ وَلا الإِِمْلاجَتَانِ "
٤٢٢٧
" لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلا الْمَصَّتَانِ "
باب
ذكر خبر ثالث أوهم من لم يمعن النظر في طرق الأخبار أن هذه الأخبار كلها معلولة
٤٢٢٨
" لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلا الرَّضْعَتَانِ "
باب
ذكر البيان بأن القصد في الأخبار التي ذكرناها قبل ليس أن ما وراء الرضعتين يحرم بل خطاب هذه الأخبار خرج على سؤال بعينه جوابا عنه
٤٢٢٩
" لا تُحَرِّمُ الإِِمْلاجَةُ ، وَلا الإِِمْلاجَتَانِ "
باب
ذكر ما يذهب مذمة الرضاع عمن قصر به فيه
٤٢٣٠
مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : " الْغُرَّةُ : الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ
باب
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم العبد والأمة أراد به أحدهما لا كليهما
٤٢٣١
مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : " غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ "
باب
ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه
٤٢٣٢
" فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ بَدَوِيَّةٌ ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
باب
باب النفقة
٤٢٣٣
عِنْدِي دِينَارٌ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ " . قَالَ : عِن
باب
ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع
٤٢٣٤
" أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَاللَّهُ عَنْهُ غَنِيٌّ "
باب
ذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياله تكون له صدقة
٤٢٣٥
عِنْدِي دِينَارٌ ؟ فَقَالَ : " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكِ " . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ ق
باب
ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمنفق على نفسه وأهله وغيرهم إذا كان ماله من حلال
٤٢٣٦
" أَيُّمَا رَجُلٍ كَسْبَ مَالا مِنْ حَلالٍ ، فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ أَوْ كَسَاهَا فَمَنْ دُون
باب
ذكر البيان بأن كل ما يصطنع المرء إلى أهله من الكسوة وغيرها يكون له صدقة
٤٢٣٧
" كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِِلَى أَهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ "
باب
ذكر كتبة الله جل وعلا للمسلم الصدقة بما أنفق على أهله
٤٢٣٨
الْمُسْلِمَ إِِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً "
باب
ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلك
٤٢٣٩
" إِِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا ، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً "
باب
ذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عياله
٤٢٤٠
" كَفَى بِالْمَرْءِ إِِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ "
باب
ذكر وصف قوله صلى الله عليه وسلم أن يضيع من يقوت
٤٢٤١
" كَفَى بِالْمَرْءِ إِِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّا يَمْلِكُ قُوتَهُمْ "
باب
ذكر البيان بأن نفقة المرء على عياله أفضل من النفقة في سبيل الله
٤٢٤٢
" أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ
باب
ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على عياله أفضل من نفقته على أقربائه
٤٢٤٣
" خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَد
باب
ذكر الإخبار عما يجب على والي اليتيم التسوية بين من في حجره من الأيتام وبين ولده في النفقة عليهم
٤٢٤٤
مِمَّا أَضْرِبُ مِنْهُ يَتِيمِي ؟ قَالَ : " مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ
باب
ذكر إعطاء الله جل وعلا الساعي على الأرامل والمساكين ما يعطي المجاهد في سبيله
٤٢٤٥
" السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَحْس
باب
ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمنفقة على أولاد زوجها من مالها
٤٢٤٦
هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ ؟ فَإِِنِّي أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ ، وَإِِنَّمَ
باب
ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر الجزيل للمرأة إذا أنفقت على زوجها وعيالها من مالها
٤٢٤٧
إِِنِّي امْرَأَةٌ وَلِيَ صَنْعَةٌ فَأَبِيعُ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لِي ، وَلا لِزَوْجِي ، وَلا
باب
ذكر البيان بأن المرأة يكون لها بما أنفقت على زوجها وعيالها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة
٤٢٤٨
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، فَإِِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْق
٤٢٤٨-٢
النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا : أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمَ
باب
ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر بكل ما ينفق المرء على عياله حتى رفعه اللقمة إلى في أهله
٤٢٤٩
" الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِِنَّكَ إِِنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِ
باب
ذكر عدم إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجها
٤٢٥٠
زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤٢٥١
طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَال
باب
ذكر الخبر المدحض قول من أوجب سكنى للمطلقة ثلاثا على زوجها ونفى إيجاب النفقة لها عليه
٤٢٥٢
طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ ، قَالَتْ : فَخَاصَمْتُ إِِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الل
باب
ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم
٤٢٥٣
طَلَّقَهَا ثَلاثًا وَأَمَرَ لَهَا بِنَفَقَةٍ وَاسْتَقَلَّتْهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص
باب
ذكر وصف ما بعث به أبو عمرو بن حفص إلى فاطمة بنت قيس لنفقتها وإن لم تكن تجب عليه
٤٢٥٤
" كَمْ طَلَّقَكِ ؟ " قُلْتُ : ثَلاثَةً . قَالَ : " صَدَقَ ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ . وَاعْتَ
باب
ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف لتنفق على عياله إذا قصر الزوج في النفقة عليهم
٤٢٥٥
" خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ "
باب
ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله بالمعروف من غير علمه
٤٢٥٦
" خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَهُوَ لا يَشْعُرُ "
باب
ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله
٤٢٥٧
" لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِمْ "
باب
ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك
٤٢٥٨
" لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تَأْخُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ فَتُنْفِقِيهِ عَلَيْكِ وَعَ
باب
ذكر الإخبار عن إباحة أخذ المرء من مال ولده حسب الحاجة إليه من غير أمره
٤٢٥٩
أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إسناد هذا الخبر منقطع ليس بمتصل
٤٢٦٠
" أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر الأسود في هذا الخبر وهم فيه شريك
٤٢٦١
أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ "
باب
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب
٤٢٦٢
" أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ "