صحيح ابن حبان · الكتاب ١٧
51 hadiths
الأحاديث
٤٢١٣سَهْلَةَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤٢١٤" أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ "
بابذكر العلة التي من أجلها أرضعت سهلة سالما
٤٢١٥" أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِكِ " . فَفَعَلَتْ ، وَكَانَتْ تَرَاهُ اب
بابذكر الأمر للمرء مفارقة أهله إذا شهدت عنده امرأة عدلة أنها أرضعتهما
٤٢١٦فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا ، فَأَ
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم دعها عنك إنما هو نهي نهاه عن الكون معها
٤٢١٧امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا . فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
بابذكر البيان بأن عقبة فارقها وتزوجت آخر غيره حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك
٤٢١٨أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ . فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ : مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَ
٤٢١٩اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ ، وَإِِنَّمَا أَرْضَع٤٢٢٠اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ ، وَإِِنَّمَا أَرْضَع٤٢٢١" نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ ٤٢٢٢فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ
بابذكر البيان بأن الرضاعة إذا كانت خمس رضعات يحرم منها ما يحرم من النسب
٤٢٢٣" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ "
بابذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان
٤٢٢٤" لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ "
٤٢٢٥" لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلا الْمَصَّتَانِ "
بابذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أن خبر هشام الذي ذكرناه منقطع غير متصل
٤٢٢٦" لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ ، وَلا الإِِمْلاجَةُ وَلا الإِِمْلاجَتَانِ "
٤٢٢٧" لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلا الْمَصَّتَانِ "
بابذكر خبر ثالث أوهم من لم يمعن النظر في طرق الأخبار أن هذه الأخبار كلها معلولة
٤٢٢٨" لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلا الرَّضْعَتَانِ "
بابذكر البيان بأن القصد في الأخبار التي ذكرناها قبل ليس أن ما وراء الرضعتين يحرم بل خطاب هذه الأخبار خرج على سؤال بعينه جوابا عنه
٤٢٢٩" لا تُحَرِّمُ الإِِمْلاجَةُ ، وَلا الإِِمْلاجَتَانِ "
بابذكر ما يذهب مذمة الرضاع عمن قصر به فيه
٤٢٣٠مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : " الْغُرَّةُ : الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم العبد والأمة أراد به أحدهما لا كليهما
٤٢٣١مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : " غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ "
بابذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه
٤٢٣٢" فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ بَدَوِيَّةٌ ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
بابباب النفقة
٤٢٣٣عِنْدِي دِينَارٌ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ " . قَالَ : عِن
بابذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع
٤٢٣٤" أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَاللَّهُ عَنْهُ غَنِيٌّ "
بابذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياله تكون له صدقة
٤٢٣٥عِنْدِي دِينَارٌ ؟ فَقَالَ : " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكِ " . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ ق
بابذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمنفق على نفسه وأهله وغيرهم إذا كان ماله من حلال
٤٢٣٦" أَيُّمَا رَجُلٍ كَسْبَ مَالا مِنْ حَلالٍ ، فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ أَوْ كَسَاهَا فَمَنْ دُون
بابذكر البيان بأن كل ما يصطنع المرء إلى أهله من الكسوة وغيرها يكون له صدقة
٤٢٣٧" كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِِلَى أَهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ "
بابذكر كتبة الله جل وعلا للمسلم الصدقة بما أنفق على أهله
٤٢٣٨الْمُسْلِمَ إِِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً "
بابذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلك
٤٢٣٩" إِِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا ، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً "
بابذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عياله
٤٢٤٠" كَفَى بِالْمَرْءِ إِِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ "
بابذكر وصف قوله صلى الله عليه وسلم أن يضيع من يقوت
٤٢٤١" كَفَى بِالْمَرْءِ إِِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّا يَمْلِكُ قُوتَهُمْ "
بابذكر البيان بأن نفقة المرء على عياله أفضل من النفقة في سبيل الله
٤٢٤٢" أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ
بابذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على عياله أفضل من نفقته على أقربائه
٤٢٤٣" خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَد
بابذكر الإخبار عما يجب على والي اليتيم التسوية بين من في حجره من الأيتام وبين ولده في النفقة عليهم
٤٢٤٤مِمَّا أَضْرِبُ مِنْهُ يَتِيمِي ؟ قَالَ : " مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ
بابذكر إعطاء الله جل وعلا الساعي على الأرامل والمساكين ما يعطي المجاهد في سبيله
٤٢٤٥" السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَحْس
بابذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمنفقة على أولاد زوجها من مالها
٤٢٤٦هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ ؟ فَإِِنِّي أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ ، وَإِِنَّمَ
بابذكر كتبة الله جل وعلا الأجر الجزيل للمرأة إذا أنفقت على زوجها وعيالها من مالها
٤٢٤٧إِِنِّي امْرَأَةٌ وَلِيَ صَنْعَةٌ فَأَبِيعُ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لِي ، وَلا لِزَوْجِي ، وَلا
بابذكر البيان بأن المرأة يكون لها بما أنفقت على زوجها وعيالها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة
٤٢٤٨تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، فَإِِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْق
٤٢٤٨-٢النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا : أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمَ
بابذكر كتبة الله جل وعلا الأجر بكل ما ينفق المرء على عياله حتى رفعه اللقمة إلى في أهله
٤٢٤٩" الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِِنَّكَ إِِنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِ
بابذكر عدم إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجها
٤٢٥٠زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤٢٥١طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَال
بابذكر الخبر المدحض قول من أوجب سكنى للمطلقة ثلاثا على زوجها ونفى إيجاب النفقة لها عليه
٤٢٥٢طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ ، قَالَتْ : فَخَاصَمْتُ إِِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الل
بابذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم
٤٢٥٣طَلَّقَهَا ثَلاثًا وَأَمَرَ لَهَا بِنَفَقَةٍ وَاسْتَقَلَّتْهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص
بابذكر وصف ما بعث به أبو عمرو بن حفص إلى فاطمة بنت قيس لنفقتها وإن لم تكن تجب عليه
٤٢٥٤" كَمْ طَلَّقَكِ ؟ " قُلْتُ : ثَلاثَةً . قَالَ : " صَدَقَ ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ . وَاعْتَ
بابذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف لتنفق على عياله إذا قصر الزوج في النفقة عليهم
٤٢٥٥" خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ "
بابذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله بالمعروف من غير علمه
٤٢٥٦" خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَهُوَ لا يَشْعُرُ "
بابذكر الإخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله
٤٢٥٧" لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِمْ "
بابذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك
٤٢٥٨" لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تَأْخُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ فَتُنْفِقِيهِ عَلَيْكِ وَعَ
بابذكر الإخبار عن إباحة أخذ المرء من مال ولده حسب الحاجة إليه من غير أمره
٤٢٥٩أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إسناد هذا الخبر منقطع ليس بمتصل
٤٢٦٠" أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر الأسود في هذا الخبر وهم فيه شريك
٤٢٦١أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ "
بابذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب
٤٢٦٢" أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ "