مصنف ابن أبي شيبة · الكتاب ٤
987 hadiths
الأحاديث
٩٥٨٧" مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ ٩٥٨٨‏ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ قَ٩٥٨٩صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ تَسْمَعِ النِّسَاءُ فَأَتَاهُن٩٥٩٠" تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ " فَقَالَتِ ا٩٥٩١" اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ "٩٥٩٢" اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ "٩٥٩٣يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ث٩٥٩٤" تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ "٩٥٩٥" لَا تَرُدِّي السَّائِلَ إلَّا بِشَيْءٍ وَلَوْ بِظِلْفٍ "٩٥٩٦" تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَق٩٥٩٧" مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ صَدَقَةٍ تَخْرُجُ حَتَّى تَفُكُّ عنهَا لِحَيٍّ سَبْعِينَ شَيْطَ٩٥٩٨رَاهِبًا عَبَدَ اللَّهَ فِي صَوْمَعَتِهِ سِتِّينَ سَنَةً ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فنزلت إلَى ٩٥٩٩اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُ٩٦٠٠" مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ فَتَصَدَّقُوا "٩٦٠١أُهْدِيَتْ لَنَا شَاةٌ مَشْوِيَّةٌ ، فَقَسَّمْتهَا كُلَّهَا إلَّا كَتِفَهَا ، فَدَخَلَ عَل٩٦٠٢تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُنْجِي مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ قَالَ : فَقُلْ٩٦٠٣" صَدَقَةُ الْمُؤْمِنِ ظِلُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ٩٦٠٤‏ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قَالَ : " مَنْ رَضَخَ "٩٦٠٥وَبَيْنَ يَدَيْهِ عنبٌ فَنَاوَلَهُ حَبَّةً فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ : " فِي٩٦٠٦فَجَاءَ نِسَاءٌ مَسَاكِينُ فَقَالَتْ : أَخْرِجُوهُنَّ , فَقَالَتْ : " مَا بِهَذَا أُمِرْنَ٩٦٠٧رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الْقَطَاةِ "٩٦٠٨" لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ "٩٦٠٩قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : " لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ مُطَوَّقٍ بِال٩٦١٠" إذَا أَتَى أَحَدَكُمُ السَّائِلُ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ " ، أَوْ قَالَ : " يُرِيدُ أَ٩٦١١" مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ "٩٦١٢" لَا صَلَاةَ إلَّا بِزَكَاةٍ "٩٦١٣" مَا مَانِعُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ "٩٦١٤" لَوْ مَنَعُونِي وَلَوْ عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ٩٦١٥" إذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ "٩٦١٦" إنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ ٩٦١٧" لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ "٩٦١٨" لَاوِي الصَّدَقَةِ ، ‏ يَعني مَانِعَهَا ، مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّ٩٦١٩الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : " اجْمَعُوهَا وَأَدُّوهَا لِوَقْتِهَا فَمَا أُخِذَ مِنْكُمْ بَعْدَ٩٦٢٠إذَا جَاءَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا تَكْتُمُوهُ مِنْ نَعَمِكُمْ شَيْئًا "٩٦٢١" إذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَقَالَ : أَخْرِجْ صَدَقَتَكَ فَأَخْرِجْهَا ، فَإِنْ قَبِلَ فَ٩٦٢٢" لِيَصْدُرِ الْمُصَدِّقُ عنكُمْ حِينَ يُصْدِرُ وَهُوَ رَاضٍ "٩٦٢٣" سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبْغَضُونَ ، فَإِنْ جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَ٩٦٢٤إذَا ظَهَرَ عَلَى مَالٍ قَدْ غُيِّبَ عَنِ الصَّدَقَةِ خَمَّسَهُ "٩٦٢٥" مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ خَيْر٩٦٢٦" مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ "٩٦٢٧" إذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "٩٦٢٨خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَة٩٦٢٩هَلْ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ ، قَالَ : " أَمُسْلِمٌ " ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " عَلَيْ٩٦٣٠" تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ٩٦٣١" فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "٩٦٣٢" إذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَم٩٦٣٣" فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "٩٦٣٤" إذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "٩٦٣٥" فِي الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ "٩٦٣٦" إذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "٩٦٣٧" لَا تَكُونُ فِي الدَّرَاهِمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ "٩٦٣٨" إنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ إلَّا تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ "٩٦٣٩" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ "٩٦٤٠" كُلُّ شَيْءٍ دُونَ الْمِائَتَيْنِ نَفَقَةٌ "٩٦٤١" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ "٩٦٤٢" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ صَدَقَةٌ "٩٦٤٣" لَيْسَ فِي الشِّقِّ شَيْءٌ , قَالَ : وَالشِّقُّ مَالٌ لَمْ يَبْلُغْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ "٩٦٤٤" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ "٩٦٤٥" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ "٩٦٤٦" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ "٩٦٤٧" كَانَ لَا يَرَى فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ "٩٦٤٨" فَيِمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمٌ "٩٦٤٩" لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ أَرْبَعِينَ "٩٦٥٠" لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا "٩٦٥١" حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا نَيِّفًا عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَهِيَ حِينَئِذٍ سِت٩٦٥٢" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ "٩٦٥٣" مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ "٩٦٥٤" فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ "٩٦٥٥حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : ٩٦٥٦حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ٩٦٥٧" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِين٩٦٥٨" فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ "٩٦٥٩" فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ "٩٦٦٠" فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ "٩٦٦١" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ مِثْقَالٍ وَف٩٦٦٢" خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِم٩٦٦٣لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ "٩٦٦٤" لَا يَرَى فِي عِشْرِينَ دِينَار زَكَاةً حَتَّى تَكُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَيَكُونَ فِ٩٦٦٥" كَانَ لِامْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْ٩٦٦٦" فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَ فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ "٩٦٦٧" لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِ٩٦٦٨رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، قَالَ : " يُزَكِّي مِنَ الْمِائَةِ دِ٩٦٦٩لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " أَ٩٦٧٠" إذَا كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ دِينَارًا وَمِائَةُ دِرْهَمٍ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَق٩٦٧١" فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشَرَةٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاث٩٦٧٢" فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ "٩٦٧٣" فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ إلَى تِسْعٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ٩٦٧٤فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ "٩٦٧٥حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ٩٦٧٦" فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لَا يُفَرَّقُ إبِلٌ عَنْ حِسَابِه٩٦٧٧" إذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَب٩٦٧٨" فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ "٩٦٧٩" إذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِذَا زَادَتْ فَابْنُ لَبُون٩٦٨٠" فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ "٩٦٨١يُؤْخَذَ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَمِنْ خَ٩٦٨٢لَمْ تَكُنْ إلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الذَّوْدِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ "٩٦٨٣" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ "٩٦٨٤لَيْسَ فِي الْإِبِلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا "٩٦٨٥" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ "٩٦٨٦" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ "٩٦٨٧" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ "٩٦٨٨" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ "٩٦٨٩" فِي الْإِبِلِ إذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَف٩٦٩٠" إذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ "٩٦٩١" إذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَب٩٦٩٢" مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ٩٦٩٣" إذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ "٩٦٩٤" فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَ٩٦٩٥" إذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ يَسْتَقْبِلُ بِهَا الْفَرِيضَةَ "٩٦٩٦" مَا هَذِهِ ؟ " قَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : إنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَا٩٦٩٧لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ م٩٦٩٨" لَا تَأْخُذْ مِنْ حَرَزَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا ، وَخُذِ الشَّارِفَ وَذَاتَ الْعَي٩٦٩٩" مَا أَمْرُ هَذِهِ النَّاقَةِ ؟ " فَقَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَف٩٧٠٠مَا هَذِهِ ؟ " فَقَالُوا : مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ : " مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَ٩٧٠١" إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ " حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ٩٧٠٢" فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "٩٧٠٣يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْب٩٧٠٤يُؤْخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُس٩٧٠٥يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ٩٧٠٦" إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِيٌّ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أ٩٧٠٧" فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ "٩٧٠٨" فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِ٩٧٠٩" فِي سَائِمَةِ الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "٩٧١٠" فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "٩٧١١" اجْعَلْهَا مثل صَدَقَةِ الْإِبِلِ " ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : " فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً ٩٧١٢" فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ٩٧١٣" إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ٩٧١٤" فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَق٩٧١٥تَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَر٩٧١٦" فِي ثَلَاثِينَ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "٩٧١٧" يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً "٩٧١٨" إذَا بَلَغَتِ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ٩٧١٩" مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ب٩٧٢٠" لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ "٩٧٢١" لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ "٩٧٢٢" لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ "٩٧٢٣" لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ "٩٧٢٤يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْب٩٧٢٥" لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ "٩٧٢٦" لَيْسَ فِي الأَشْنَاقِ شَيْءٌ "٩٧٢٧" فِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَلَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ "٩٧٢٨إنْ كَانَتْ خَمْسِينَ بَقَرَةً ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " فِيهَا مُسِنَّةٌ " وَقَالَ حَمَّادٌ٩٧٢٩" صَاحِبُ الْبَقَرِ بِمَا فَوْقَ الْفَرِيضَةِ "٩٧٣٠" مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ "٩٧٣١" لَيْسَ فِي الْفُضُولِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْلِيفٌ "٩٧٣٢" التَّبِيعُ الَّذِي قَدِ اسْتَوَى قَرْنَاهُ وَأُذُنَاهُ وَالْمُسِنُّ الثَّنِيُّ فَصَاعِدً٩٧٣٣كَمِ السَّائِمَةُ ؟ قَالَ : " مِائَةٌ "٩٧٣٤" لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَائِمِ صَدَقَةٌ إلَّا إنَاثِ الْإِبِلِ وَإِنَاثِ الْبَقَرِ ٩٧٣٥لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ "٩٧٣٦" لَا يَأْخُذُ مِنَ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً "٩٧٣٧" لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ "٩٧٣٨" لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ "٩٧٣٩" لَيْسَ عَلَى جَمَلٍ ظَعِينَةٍ ، وَلَا عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ "٩٧٤٠" لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ شَيْءٌ إلَّا مَا كَانَ سَائِمًا ، وَذَلِكَ فِي الْإِبِلِ ٩٧٤١" لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ "٩٧٤٢" لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ "٩٧٤٣" لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ وَلَا عَلَى الْإِبِلِ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا ال٩٧٤٤" لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ "٩٧٤٥الْحَمُولَةُ وَالْمُثِيرَةُ فِيهَا صَدَقَةٌ قَالَ : " لَا "٩٧٤٦" فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِ٩٧٤٧" فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَا٩٧٤٨" فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً وَاحِد٩٧٤٩" إلَى أَرْبَعِمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَإِلَى خَمْسِمِائَةٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذَ٩٧٥٠" فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا جَاوَزَتِ الْعِشْرِينَ وَ٩٧٥١" إذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاح٩٧٥٢" لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ "٩٧٥٣" إذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا ز٩٧٥٤" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَيْءٌ "٩٧٥٥" إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ "٩٧٥٦" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ "٩٧٥٧" لَا صَدَقَةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ "٩٧٥٨" لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاءِ صَدَقَةٌ "٩٧٥٩" لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِمِائَةٍ "٩٧٦٠" لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِمِائَةٍ "٩٧٦١" فِي الْغَنَمِ فِي ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائ٩٧٦٢" إذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ٩٧٦٣" إذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ "٩٧٦٤الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي الْمِصْرِ يَحْتَلِبُهَا ، قَالَ : " لَيْسَ عَ٩٧٦٥" لَيْسَ فِي غَنَمِ الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ "٩٧٦٦" يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ "٩٧٦٧" أَيُعْتَدُّ بِالصِّغَارِ أَوْلَادِ الشَّاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "٩٧٦٨" يُعْتَدُّ بِالصَّغِيرِ حَتَّى مَا تُنْتِجُهُ أُمُّهُ "٩٧٦٩" اعْتَدْ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى يَدِهِ ، ٩٧٧٠" خُذْ مَا بَيْنَ الْغَذِيَّةِ وَالْهَرِمَةِ "٩٧٧١فِي أَيِّ الْمَالِ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ ، فَإِذَا أَتَاكَ الْم٩٧٧٢" فَارْجِعْ إلَى صَاحِبِك ، فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكُمْ غَنَمَهُ فَاصْدَعُوهَا ص٩٧٧٣تُقَسَّمَ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدَهَا ثُلُثًا ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّق٩٧٧٤" تُقْسَمُ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا "٩٧٧٥" إذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا ، ثُلُثٌ خِيَارٌ وَثُلُثٌ شِرَارٌ ٩٧٧٦" كَانَ الْمُصَدِّقُ يَصْدَعُ الْغَنَمَ صَدْعَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ ٩٧٧٧" يَقْسِمُ الْغَنَمَ قِسْمَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الْقِسْمَيْنِ ، وَي٩٧٧٨" يَجْمَعُ الشَّاءَ ، فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ مِنْ خِيَارِهِ ، وَيَأْخُذُ ص٩٧٧٩" تُفَرَّقُ فِرْقَتَيْنِ "٩٧٨٠" لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ "٩٧٨١" لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ هَرِمَةً وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ وَلَا تَيْسًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ ٩٧٨٢" لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا جَدَّاءَ "٩٧٨٣" لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا جَدَّاءُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْم٩٧٨٤" لَا يُجْزِي فِي الصَّدَقَةِ ذَاتُ عَوَارٍ "٩٧٨٥" لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْعَجْفَاءُ وَلَا الْعَوْرَاءُ وَلَا الْجَرْبَاءُ وَلَا ال٩٧٨٦" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ "٩٧٨٧" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ "٩٧٨٨" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ "٩٧٨٩" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ "٩٧٩٠" إذَا بَلَغَ الطَّعَامُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ "٩٧٩١" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ "٩٧٩٢" لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةِ صَاعٍ "٩٧٩٣" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْءٌ "٩٧٩٤" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "٩٧٩٥حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا الْوَ٩٧٩٦" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "٩٧٩٧" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "٩٧٩٨" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "٩٧٩٩" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "٩٨٠٠" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "٩٨٠١" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "٩٨٠٢" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "٩٨٠٣" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "٩٨٠٤" الْعُشْرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ "٩٨٠٥لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ : " لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ و٩٨٠٦لَمْ يَأْخُذْهَا إلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ "٩٨٠٧" الصَّدَقَةُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْبُرِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرٌّ فَتَمْرٌ ، فَإِنْ لَم٩٨٠٨الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ "٩٨٠٩" لَا صَدَقَةَ إلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عنبٍ أَوْ حَبٍّ "٩٨١٠" الزَّكَاةُ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ "٩٨١١" فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فِيمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُش٩٨١٢" فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ "٩٨١٣" فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ حَتَّى فِي عَشْرِ دَسْتَجَاتِ دَسْتَجَةُ ب٩٨١٤لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا وَقَالَ : " الْعَشْرُ وَنِصْفُ الْعَشْرِ "٩٨١٥حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلَهُ٩٨١٦حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِي٩٨١٧" فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ "٩٨١٨" لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ "٩٨١٩" لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ "٩٨٢٠" لَيْسَ فِي الْبُقُولِ الْخِيَارِ وَالْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِ صَدَقَةٌ "٩٨٢١" لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ "٩٨٢٢" لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ "٩٨٢٣" لَيْسَ فِي الْبُقُولِ وَلَا فِي التُّفَّاحِ وَلَا فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ "٩٨٢٤" لَيْسَ فِي الْخَضِرَاتِ صَدَقَةٌ "٩٨٢٥الْفَصَافِصِ , وَالْأَقْطَانِ , وَالسَّمَاسِمِ فَقَالَ : " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ " قَالَ ال٩٨٢٦" لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ : الْجَوْزُ وَاللَّوْزُ وَالْبُقُولُ كُلُّهَا وَالْخُضَر٩٨٢٧" لَيْسَ فِي الْبُقُولِ وَالْقَصَبِ وَالْخِرْبَزِ وَالْقِثَّاءِ وَالْكُرْسُفِ وَالْفَوَاكِ٩٨٢٨" لَيْسَ فِي الْأَعْلَافِ وَلَا فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ "٩٨٢٩الزَّيْتُونِ ، قَالَ : " هُوَ مَكَالٌ فِيهِ الْعُشْرُ "٩٨٣٠فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ "٩٨٣١الزَّيْتُونِ ، فَقَالَ : " عَشَّرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالشَّامِ "٩٨٣٢حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : "٩٨٣٣لِي نَحْلًا قَالَ : أَدين الْعُشْرَ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِهَا لِي ، قَالَ : ٩٨٣٤" إِنْ أَعْطَوْكَ مَا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٩٨٣٥" فِي الْعَسَلِ عُشْرٌ "٩٨٣٦" فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى " قَالَ : قَالُوا : إِ٩٨٣٧" فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ "٩٨٣٨أُتِيَ بِالْعَسَلِ وَأَوْقَاصِ الْغَنَمِ , فَقَالَ : " لَمْ أُؤْمَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ "٩٨٣٩" بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْيَمَنِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْ٩٨٤٠صَدَقَةِ الْعَسَلِ ، فَقُلْتُ أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ : " أَنَّهُ لَيْسَ فِي٩٨٤١" لَيْسَ الْعنبَرُ بِرِكَازٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ لَيْسَ فِيهِ شَيْ٩٨٤٢" لَيْسَ فِي الْعنبَرِ زَكَاةٌ ، إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ "٩٨٤٣" لَيْسَ فِي الْعنبَرِ زَكَاةٌ ، إنَّمَا هُوَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ أَخَذَهُ "٩٨٤٤عنبَرَةٍ فِيهَا سَبْعُمِائَةِ رِطْلٍ ، فَقَالَ : " فِيهَا الْخُمُسُ "٩٨٤٥" خَمَّسَ الْعنبَرَ "٩٨٤٦" فِي الْعنبَرِ الْخُمُسُ " وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ فِي اللُّؤْلُؤِ٩٨٤٧الْعنبَرِ ، فَقَالَ : " إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ "٩٨٤٨عَنِ الْعنبَرِ ، فَقَالَ : " إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ "٩٨٤٩" لَيْسَ فِي الْعنبَرِ وَلَا فِي الْعَسَلِ وَلَا فِي الْأَوْقَاصِ زَكَاةٌ "٩٨٥٠" لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِ٩٨٥١" لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ "٩٨٥٢" لَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إلَّا لِتِجَارَةٍ "٩٨٥٣" لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ "٩٨٥٤" لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً إلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا يَرَاهُ فِي الْج٩٨٥٥" كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَبِنٌ أَوْ طِي٩٨٥٦" لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ يُشْتَرَى لِتِجَارَةٍ "٩٨٥٧" لَا صَدَقَةَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَلَا زَبَرْجَدٍ وَلَا يَاقُوتٍ وَلَا فُصُوصٍ وَلَا عَرْضٍ ٩٨٥٨اللُّؤْلُؤِ وَهَلْ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ : " مَا كَانَ مِنْهُ يُلْبَسُ كَالْحُل٩٨٥٩" كَأَنَّهُ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ " يَعني اللُّؤْلُؤَ٩٨٦٠" مَا سُقِيَ سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ "٩٨٦١" يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَسُقِيَ بِالْغَيْلِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَا٩٨٦٢فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ غَيْلًا الْعُشْرَ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَالد٩٨٦٣" سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ ال٩٨٦٤" فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّالِيَةِ فَنِ٩٨٦٥" سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُ٩٨٦٦عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ أَمْوَالِهِمْ عُشُورَ مَا سَقَتِ الْعَيْنُ وَسَقَتِ الس٩٨٦٧فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عنبٍ أَوْ حَبٍّ ، قَالَ : " الْعُشْرُ "٩٨٦٨" فِيهَا الْعُشْرُ٩٨٦٩حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَكَمْ فِيمَا ٩٨٧٠" نِصْفُ الْعُشْرِ "٩٨٧١" لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا ، وَيَقُولُ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ "٩٨٧٢حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٩٨٧٣" فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْعنبِ إذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَذَلِكَ ث٩٨٧٤فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَمَا كَانَ فِيهَا يَشْرَبُ بِالنَّهْرِ أَوِ الْعَيْنِ٩٨٧٥الزَّرْعِ يَكُونُ عَلَى السَّيْحِ الزَّمَانِ ثُمَّ يُسْقَى بِالْبِئْرِ ، ‏ يَعني بِالدَّلْ٩٨٧٦إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةُ الزَّمَانَ ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى الْبِئْرِ فِي الْ٩٨٧٧الزَّرْعِ إذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ وَالَّذِينَ يُدَوِّرُونَ هَلْ عَلَي٩٨٧٨الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : " يُزَكِّيهَا " وَقَالَ الْآخَ٩٨٧٩" ارْفَعِ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ وَزَكِّ مَا بَقِيَ "٩٨٨٠بَعَثَ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَسْتَسْلِفُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَب٩٨٨١حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدَةَ L34371 ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ٩٨٨٢" لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ "٩٨٨٣" لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ وَتَحْتَسِبَ بِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ "٩٨٨٤" لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إذَا أَخْرَجهَا جَمِيعًا "٩٨٨٥رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ ثَلَاثَ سِنِينَ ضَرْبَةً قَالَ : " يُجْزِئُهُ "٩٨٨٦حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : " لَا بَأْ٩٨٨٧حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَب٩٨٨٨لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ "٩٨٨٩" مَا أَدْرِي مَا هَذَا فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِلِّ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ٩٨٩٠يُخْرِجُ لَهُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ ثُمَّ يَمْكُثُ عندَهُ السَّنَتَيْنِ وَ٩٨٩١" إذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَإنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ ٩٨٩٢" إذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَيْس٩٨٩٣طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْ٩٨٩٤الْحَرْثِ إذَا أَعْطَيْتَ زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ فَ٩٨٩٥زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامٌ فِي حِجْرِهِ وَقَالَ : " تَرَوْنَ كُنْتُ آل٩٨٩٦" كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا فِي٩٨٩٧مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "٩٨٩٨يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ "٩٨٩٩" ابْتَغَوْا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ لَا تَسْتَغْرِقُهَا الزَّكَاةُ "٩٩٠٠تُبْضِعُ أَمْوَالَهُمْ فِي الْبَحْرِ وَتُزَكِّيهَا "٩٩٠١" ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ "٩٩٠٢" فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "٩٩٠٣" فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ وَلَا أَقُولُ إلَّا مَا قَالَ اللَّهُ ت٩٩٠٤" زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ وَإِلَّا فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنُقِكَ "٩٩٠٥دُعِيَ ابْنُ عُمَرَ إلَى مَالِ يَتِيمٍ ، فَقَالَ : " إنْ شِئْتُمْ وَلَّيْتُهُ عَلَى أَنْ أ٩٩٠٦رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً "٩٩٠٧" أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِذَا بَلَغَ وَأَوْنَسَ مِنْهُ ٩٩٠٨" لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "٩٩٠٩حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ٩٩١٠" لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ "٩٩١١كَانَ عندَهُ مَالٌ لِبَنِي أَخٍ لَهُ أَيْتَامٍ فَلَا يُزَكِّيهِ "٩٩١٢مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ : أَوْشَكَ إِذَا أَخَذْتَ مِنْهُ الذَّوْدَ وَالذَّوْدَيْنِ لا يَبْق٩٩١٣" لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "٩٩١٤مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَلَوْ كَانَ عندِي مَا زَكَّيْتُهُ "٩٩١٥" أَحْصِهِ فَإِذَا عَلِمْتَ فَزَكِّهِ "٩٩١٦" يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ ، فَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ ، يَعني م٩٩١٧" كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ فَلَمْ أُزَكِّهَا حَتَّى لَمَّا بَلَغَ٩٩١٨عندَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ فَاسْتَسْلَفَ مَالَهُ حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ "٩٩١٩" لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ "٩٩٢٠لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ "٩٩٢١" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ "٩٩٢٢" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ "٩٩٢٣" قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ "٩٩٢٤" أَمَّا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَاتِهَا "٩٩٢٥خَيْلٌ لَنَا وَرَقِيقٌ افْرِضْ عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً فَقَالَ : " أَمَّا أَنَا فَلَا ٩٩٢٦يُصَدِّقُ الْخَيْلَ "٩٩٢٧" لَيْسَ عَلَى الْفَرَسِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَدَقَةٌ "٩٩٢٨أَفِي الْبَرَاذِينِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : " أَوَفِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟ ! "٩٩٢٩صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ ، فَقَالَ لِي : " أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ أَوَ فِي الْخَيْلِ صَ٩٩٣٠" لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ "٩٩٣١" لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَلَا الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ "٩٩٣٢" لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ "٩٩٣٣صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَقَالَ : " لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ "٩٩٣٤" لَا يَرَى فِي الرَّقِيقِ إذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ صَدَقَةً إلَّا الْفِطْرَ ، وَلَكِنْ ٩٩٣٥" لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ وَالْحَمِيرِ صَدَقَةٌ "٩٩٣٦الْعَبْدِ لِلتِّجَارَةِ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إلَّا الْفِطْرُ "٩٩٣٧" لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَار٩٩٣٨" لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ "٩٩٣٩الْحَمِيرِ فِيهَا زَكَاةٌ أَمْ لَا ؟ قَالَ : " أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ وَل٩٩٤٠" لَيْسَ فِي الْحَمِيرِ صَدَقَةٌ "٩٩٤١" أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا رَبُّكُمَا بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ " قَالَتَا : لَا ، ق٩٩٤٢مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ وَلَا يَجْعَل٩٩٤٣حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : " يُزَكِّي مَر٩٩٤٤يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً "٩٩٤٥" فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "٩٩٤٦حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "٩٩٤٧" فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ "٩٩٤٨يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ "٩٩٤٩" فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "٩٩٥٠" فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "٩٩٥١فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ مِائَتَيْ٩٩٥٢" فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ " وَقَالُوا : " مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَا٩٩٥٣" فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ "٩٩٥٤" كَانَ عندَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ حَتَّى أُرَاهُ قَدْ أَتَى عَلَى ثَمَنِهِ "٩٩٥٥" إذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ "٩٩٥٦" لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً "٩٩٥٧" كَانَ مَالُنَا عندَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ إلَّا الْحُلِيَّ "٩٩٥٨حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي٩٩٥٩" كَانَ لِبَنَاتِ أَخِيهَا حُلِيٌّ فَلَمْ تَكُنْ تُزَكِّيهِ "٩٩٦٠" لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ " قُلْتُ : إنَّهُ يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ قَالَ : " يُع٩٩٦١كَانَتْ لَا تُزَكِّي الْحُلِيَّ "٩٩٦٢تُحَلِّي بَنَاتَهَا الذَّهَبَ وَلَا تُزَكِّيهِ "٩٩٦٣زَكَاةِ الْحُلِيِّ ، فَقَالَتْ : " مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُزَكِّيهِ "٩٩٦٤" لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَالَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "٩٩٦٥" لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ يُعَارُ وَيَلْبَسُ "٩٩٦٦" لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيّ "٩٩٦٧" زَكَاةَ الْحُلِيُّ عَارِيَّتُهُ "٩٩٦٨" لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ " ثُمَّ قَرَأَ ‏ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا٩٩٦٩" لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "٩٩٧٠" زَكَاةُ الْحُلِيِّ يُعَارُ وَيُلْبَسُ "٩٩٧١" كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ فَكَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ ٩٩٧٢لِي مَالًا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاتَهُ ، وَلَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا ، وَهَؤُل٩٩٧٣" ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ ، فَمَنْ بَرَّ فَل٩٩٧٤لِي مَالًا فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ قَالَ : " ادْفَعْهَا إلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ "٩٩٧٥" ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلَابِ " ، فَلَمَّا عَادُوا إلَيْ٩٩٧٦ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا البسارجات "٩٩٧٧يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ إلَى الْأُمَرَاءِ "٩٩٧٨يَرَوْنَ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إلَى السُّلْطَانِ "٩٩٧٩" كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَ٩٩٨٠عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ : " ادْفَعُوهَا إلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ٩٩٨١الزَّكَاةِ أَدْفَعُهَا إلَى الْوُلَاةِ ؟ قَالَ : " ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ "٩٩٨٢" أَرْبَعٌ إلَى السُّلْطَانِ : الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحُدُودُ وَالْقَضَاءُ "٩٩٨٣" ضَمِنَ ، أَوْ ضَمِنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ أَرْبَعًا : الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْحُدُود٩٩٨٤عَنِ الزَّكَاةِ ، قَالَ : " ادْفَعْهَا إلَى السُّلْطَانِ " فَقِيلَ : إنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ٩٩٨٥" أَعْطُوهَا الْأُمَرَاءَ مَا صَلَّوْا "٩٩٨٦‏ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ قَالَ : " هَذِهِ الْفَرِيضَةُ إلَى السُّلْطَانِ٩٩٨٧تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إلَى السُّلْطَانِ "٩٩٨٨" مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إلَى غَيْرِ وُلَاتِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ زَكَاتُهُ وَصَدَقَتُه٩٩٨٩" أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ إلَى السُّلْطَانِ "٩٩٩٠" ادْفَعْ زَكَاةَ مَالِكَ إلَى السُّلْطَانِ "٩٩٩١عَنِ الزَّكَاةِ ، فَقَالَ : " ادْفَعْهَا إلَى الْإِمَامِ " وَقَالَ : " الْإِمَامُ الْقُرْآ٩٩٩٢حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَالْحَس٩٩٩٣حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُتْبَةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : ٩٩٩٤الصَّدَقَةِ ، قَالَ : " هِيَ إلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ " قَالَ : فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي ٩٩٩٥حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إنْ دَفَعَهَا إلَيْ٩٩٩٦عَنِ الزَّكَاةِ ، فَقَالَ : " ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ " ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ : " ل٩٩٩٧جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : " تَأْخُذُ مِنْ عَطَا٩٩٩٨" لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "٩٩٩٩" لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "١٠٠٠٠" مَنْ أَصَابَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "١٠٠٠١" لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "١٠٠٠٢" أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ١٠٠٠٣" لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "١٠٠٠٤" لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "١٠٠٠٥" لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "١٠٠٠٦" لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "١٠٠٠٧" لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "١٠٠٠٨" لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدَهُ "١٠٠٠٩" إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فَلَيْسَ عَلَي١٠٠١٠الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ مَالًا قَالَ : " يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ "١٠٠١١" إذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِيءِ شَهْرِ زَكَاتِ١٠٠١٢" لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ "١٠٠١٣" لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ "١٠٠١٤رَجُلٍ مُكَاتَبٍ لَهُ مَالٌ " أَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَا : لَا "١٠٠١٥" لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ "١٠٠١٦" لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَا "١٠٠١٧" لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ "١٠٠١٨أَتَيْتُ عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ ، فَقَالَ : " هَلْ ع١٠٠١٩حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، مث١٠٠٢٠" لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ "١٠٠٢١" لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ "١٠٠٢٢" لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ "١٠٠٢٣" الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، الزَّكَاةُ عَلَى الْمَوْلَى وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ ز١٠٠٢٤" لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ "١٠٠٢٥" لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ "١٠٠٢٦" لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ "١٠٠٢٧الْعَبْدِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ "١٠٠٢٨" فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ "١٠٠٢٩فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ " مُسْلِمٌ هُوَ ؟ " قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : " فِي مِائ١٠٠٣٠الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، قَالَ : " يُزَكِّيهِ صَاحِبُ الْمَالِ ،١٠٠٣١" إنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّ إذَا قَبَضَ ، يَعني الدَّيْنَ "١٠٠٣٢" إذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ فَزَكِّهِ "١٠٠٣٣" لِيَنْظُرْ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ فَلْيَعْزِلْهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ دَيْنٍ ث١٠٠٣٤" يُزَكِّيهِ "١٠٠٣٥" زَكَاةُ أَمْوَالِكُمْ حَوْلٌ إلَى حَوْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنِ ثِقَةٍ فَزَكُّوهُ ، و١٠٠٣٦" يُزَكِّيهِ "١٠٠٣٧" إذَا حِلْتَ فَاحْسِبْ دَيْنَكَ وَمَا عِنْدَكَ فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ "١٠٠٣٨" مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا لا تَرْجُوهُ فَاحْسِبْهُ ، ثُمَّ أَخْرِجْ مَا عَلَيْكَ ثُمّ١٠٠٣٩" إذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ فَزَكِّهِ "١٠٠٤٠الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ ، أَيُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ : " إنْ كَانَ صَادِقً١٠٠٤١تَأْمُرُنَا أَنْ نُزَكِّيَ مَا فِي الْبَحْرِ "١٠٠٤٢" لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ "١٠٠٤٣" لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ "١٠٠٤٤حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :١٠٠٤٥" لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ لَهُ وَلَا الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ "١٠٠٤٦حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : " لَي١٠٠٤٧حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : خَالَفَنِي إبْرَاهِيمُ فِيهِ١٠٠٤٨" لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ "١٠٠٤٩" لَا بَأْسَ أَنْ يُكَافِئَ الْعَبْدُ أَصْحَابَهُ وَأَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ الْفَضْلِ كَذَلِ١٠٠٥٠" يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ مِنْ قُوتِهِ بِالشَّيْءِ لَا يُضَرُّ بِهِ "١٠٠٥١أَنَا رَجُلٌ مَمْلُوكٌ وَمَعِي مَالٌ أَفَأَتَصَدَّقُ مِنْهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، بِثَلَاثِ١٠٠٥٢مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : " الصَّاعُ وَشَبَهُهُ "١٠٠٥٣" يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِمَا دُونَ الدِّرْهَمِ "١٠٠٥٤أَيَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : " بِالدِّرْهَمِ وَالرَّغِيفِ "١٠٠٥٥حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : " يَتَقَرَّبُ بِمَا١٠٠٥٦العبد يتصدق ؟ قَالَا : " لَا يَتَصَدَّقُ بِمَا فَوْقَ الدِّرْهَمِ "١٠٠٥٧حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ ب١٠٠٥٨كُنْتُ عَبْدًا مَمْلُوكًا وَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ١٠٠٥٩" يَتَصَدَّقُ بِالدِّرْهَمِ "١٠٠٦٠يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ "١٠٠٦١يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ "١٠٠٦٢" لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ عَلَى وَالِدِهِ وَلَا عَلَى أُمِّهِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ "١٠٠٦٣جَعَلَ عَلَيَّ مَوْلَايَ دِرْهَمًا فِي الْيَوْمِ فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لَك١٠٠٦٤" لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ "١٠٠٦٥إنِّي أَكْتَسِبُ كَذَا وَكَذَا فَيَأْخُذُ مَوْلَايَ كَذَا وَكَذَا أَفَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ ١٠٠٦٦يَأْمُرُ لِلْمِسْكِينِ بِالشَّيْءِ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ وُضِعَ حَتَّى يُعْطِيَهُ غَيْرَه١٠٠٦٧كَرِهَ إذَا أُمِرَ لِلسَّائِلِ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى ي١٠٠٦٨رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ يُمَثِّلُ رَأْسَ الْقَطَاةِ "١٠٠٦٩الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ إلَى السَّائِلِ فَيَفُوتُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُهُ قَالَ : "١٠٠٧٠الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ إلَى الْمِسْكِينَ فَيَفُوتُهُ قَالَ : " يَحْبِسُهَا حَتَّى ١٠٠٧١السَّائِلِ إذَا خَرَجَ إلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ حَبَسَهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ١٠٠٧٢" إذَا خَرَجَ إلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ فَلَمْ يُوجَدْ حَبَسُوهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ "١٠٠٧٣" يَضَعُهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ "١٠٠٧٤حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَ١٠٠٧٥" يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ "١٠٠٧٦" إنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا "١٠٠٧٧" مَا أُخِذَ مِنْكَ عَلَى الْجُسُورِ وَالْقَنَاطِيرِ فَتِلْكَ زَكَاةٌ قَاضِيَةٌ "١٠٠٧٨" احْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَشَّارُونَ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ "١٠٠٧٩مَا يَأْخُذُ الْعَشَّارُ مِنَ التُّجَّارِ ؟ قَالَ : " يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ "١٠٠٨٠" مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ "١٠٠٨١حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يَحْتَ١٠٠٨٢" إذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ فَأَخَذَ مِنْهُ احْتَسَبَ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ "١٠٠٨٣الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْعَاشِرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ : " يَحْتَسِبُ مَا أَخَذُوا مِنْهُ ١٠٠٨٤حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " ي١٠٠٨٥" احْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ "١٠٠٨٦" لَا تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ "١٠٠٨٧حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : ١٠٠٨٨" لَا تَحْتَسِبْ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ "١٠٠٨٩" لَا يَحْتَسِبُ بِهِ "١٠٠٩٠" لَا تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ "١٠٠٩١يَكْرَهَانِ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ "١٠٠٩٢كَرِهَ أَنْ تُحْمَلَ الصَّدَقَةُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ "١٠٠٩٣بُعِثَ إلَيْهِ بِزَكَاةٍ مِنَ الْعِرَاقِ إلَى الشَّامِ ، فَرَدَّهَا إلَى الْعِرَاقِ١٠٠٩٤اجْتَمَعَ عندَنَا دَرَاهِمُ مِنْ زَكَاتِنَا ، فَبَعَثْتُ بِهَا إلَى الشَّامِ فَقَالَ : " ا١٠٠٩٥" ضَعِ الزَّكَاةَ فِي الْقَرْيَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَقِيرٌ ١٠٠٩٦بَعَثَ مَعِي بِزَكَاةٍ إلَى مَكَّةَ ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ : " رُدَّهَا١٠٠٩٧بَعَثَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ إلَى الْمَدِينَةِ "١٠٠٩٨" هُمُ الْمُسْلِمُونَ فَأَعْطِهِ حَيْثُ شِئْتَ "١٠٠٩٩يَسْتَحِبُّ أَنْ يُرْسِلَ بِالصَّدَقَةِ إلَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّ١٠١٠٠" أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا سَك١٠١٠١يَقْدَمُ عَلَيْهِمْ فَيُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمْ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَانَ ي١٠١٠٢" بَعَثَنَا عُمَرُ مُصَدِّقِينَ فَكُنَّا إذَا أَتَيْنَا بِشَيْءٍ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ حَقِّن١٠١٠٣" يَأْتِيهِمُ الْمُصَدِّقُ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَلَا يَسْتَحْلِفُهُمْ "١٠١٠٤" كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ ، فَإِنْ رَأَى إبِلًا قَائِمَةً وَغَنَمًا صَدَّقَهَا وَلَمْ ي١٠١٠٥أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَب١٠١٠٦كَانَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ "١٠١٠٧" إِنَّ السُّنَّةِ أَنْ تُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ "١٠١٠٨يُحِبُّ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْجَبَّانَةِ "١٠١٠٩يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ "١٠١١٠حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَفْلَحَ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلاة١٠١١١يَقْعُدُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ ، فَيُؤْتَى بِزَكَوَاتِهِمْ وَيُرْسِلُ فِي١٠١١٢" لَا يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ إلَى الْمُصَلَّى حَتَّى يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِ١٠١١٣" قَدِّمْ زَكَاتَكَ قَبْلَ صَلَاتِكَ "١٠١١٤" كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إخْرَاجَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ "١٠١١٥يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ "١٠١١٦" صَدَقَةُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ زَكَاةٌ وَمَنْ أَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ صَدَق١٠١١٧" يُطْعِمُ بَعْدَمَا يُصَلِّي "١٠١١٨فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُ١٠١١٩" صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ "١٠١٢٠" صَدَقَةُ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ "١٠١٢١عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : " عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُو١٠١٢٢" صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، عَنْ كُلِّ إنْس١٠١٢٣" عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ ، وَمَنْ خَالَفَ الْقَمْحَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ١٠١٢٤" صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ صَامَ مِنَ الْأَحْرَارِ ، وَعَنِ الرَّقِيقِ مَنْ صَامَ مِنْهُ١٠١٢٥حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : مثل قَوْلِ الشَّعْ١٠١٢٦" مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ "١٠١٢٧" نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ "١٠١٢٨" صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ "١٠١٢٩" مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ "١٠١٣٠" مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ "١٠١٣١حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، فَقَال١٠١٣٢عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ , فَقَالَ : " نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ "١٠١٣٣صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُ١٠١٣٤تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ يَمُوتُ مِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ نِصْفُ صَ١٠١٣٥صَدَقَةِ رَمَضَانَ : " عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْ١٠١٣٦" الصَّدَقَةُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ "١٠١٣٧فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَ١٠١٣٨فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَ١٠١٣٩صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ : " إنِّي وَاللَّهِ لَا أُخْرِجُ إلَّا مَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى ١٠١٤٠إِلَيَّ إذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُتِمُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ إ١٠١٤١" عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ "١٠١٤٢" صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ صَاعٌ "١٠١٤٣" صَاعٌ صَاعٌ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مَكْتُوبٌ "١٠١٤٤‏ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ " صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ صَاعٌ "١٠١٤٥" صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالذَّكَرِ وَ١٠١٤٦" صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالشَّاهِدِ وَال١٠١٤٧" هِيَ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الصَّوْمَ "١٠١٤٨" صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تَجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ "١٠١٤٩يَسْتَحِبُّ التَّمْرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ "١٠١٥٠" تُجْزِئُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالسّ١٠١٥١" يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ مِنْ أَعْطِيَّاتِهِمْ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ نِصْفُ دِرْهَ١٠١٥٢" فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ ، أَوْ قِيمَتُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ١٠١٥٣" لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ "١٠١٥٤" أَدْرَكْتهمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ "١٠١٥٥كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرِقًا "١٠١٥٦" يُؤَدِّي الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ "١٠١٥٧يُعْطِي عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ "١٠١٥٨عَبِيدِ يَهُودَ وَنَصَارَى أُطْعِمُ عنهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "١٠١٥٩" إذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ يَعني التِّجَارَةِ فَزَكِّ عنهُمْ يَوْمَ١٠١٦٠يُعْطِي عَنْ غِلْمَانٍ لَهُ فِي أَرْضِ عُمَرَ الصَّدَقَةَ "١٠١٦١تُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ يَمُوتُ مِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ "١٠١٦٢" مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فِي زَرْعٍ أَوْ ضَرْعٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ "١٠١٦٣يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ صَغِيرِه١٠١٦٤حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ١٠١٦٥" هَلْ عَلَى غُلَامِ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لَا "١٠١٦٦حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَالشَّعْبِيِّ , وَابْنِ سِير١٠١٦٧الْعَبْدِ فِي الْحَائِطِ وَالْمَاشِيَةِ عَلَيْهِ زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : " لَا ١٠١٦٨لَهُ مُكَاتَبَانِ فَلَمْ يُعْطِ عنهُمَا "١٠١٦٩" يَرَى عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ "١٠١٧٠يُؤَدِّي عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ "١٠١٧١إنْ كَانَ مُكَاتَبًا فَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقَالَ : " كَفَى نَفْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَطْر١٠١٧٢" لَا يَرَى عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةَ الْفِطْرِ "١٠١٧٣" يُعْطِي كُلُّ قَوْمٍ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ "١٠١٧٤" بِالْمُدِّ الَّذِي تُقَوِّتُ بِهِ أَهْلَكَ "١٠١٧٥" يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِصَاعِ السُّوقِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ وَلَا يُخْرِ١٠١٧٦" يُعْطِي كُلُّ قَوْمٍ بِصَاعِهِمْ "١٠١٧٧" بِالْمُدِّ وَالصَّاعِ الَّذِي يَمْتَارُونَ بِهِ "١٠١٧٨" إذَا أَعْطَيْتَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْزَأَ عَنْكَ ، و١٠١٧٩" أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تُعْطِيَ بِمِكْيَالِكَ الْيَوْمَ , بِمِكْيَالٍ تَأْخُذُ بِهِ وَتَقْت١٠١٨٠" لَا تَصَدَّقُوا إلَّا عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ لَيْسَ عَلَ١٠١٨١" كَرِهَ النَّاسُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ١٠١٨٢" لَا تَصَّدَّقْ عَلَى يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ إلَّا أَنْ لَا تَجِدَ غَيْرَهُ "١٠١٨٣فَمَرَّ عَلَيْهِ أُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، " فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ ١٠١٨٤حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " أ١٠١٨٥يُعْطِي الرُّهْبَانَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ "١٠١٨٦" لَا تَصَّدَّقْ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِنَفَقَةٍ "١٠١٨٧‏ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ، قَالَا : " مِن١٠١٨٨‏ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ قَالَ : " هُمْ زَمْنَى أَهْلِ الْكِتَابِ "١٠١٨٩كَرِهَا الصَّدَقَةَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ "١٠١٩٠‏ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قَالَ : " الْأُس١٠١٩١يُقَسِّمُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُمُسِ "١٠١٩٢الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ : " أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا ، وَأَمَّ١٠١٩٣" لَا تُعْطِهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَأَعْطِهِمْ مِنَ التَّطَوُّعِ "١٠١٩٤" لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا "١٠١٩٥" لَا يُعْطَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُتَصَدَّ١٠١٩٦" لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ "١٠١٩٧" يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَالْخَادِمُ وَالْفَرَسُ "١٠١٩٨" كَانُوا لَا يَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ الْبَيْتُ وَالْخَادِمُ "١٠١٩٩لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ إذَا كَانَ مُحْت١٠٢٠٠رَجُلٍ فِي الدِّيوَانِ لَهُ عَطَاءٌ وَفَرَسٌ ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ ١٠٢٠١يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا "١٠٢٠٢كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا "١٠٢٠٣كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا "١٠٢٠٤حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا هُرَيْمٌ ، وَجَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ ، عَ١٠٢٠٥رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَعْتَقَهُ , قَالَ : " اشْتَرَى خَيْرَ الرِّقَاب١٠٢٠٦لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مِنْ زَكَاتِهِ فِي الْحَجِّ ، وَأَنْ يُعْتِقَ مِ١٠٢٠٧" إذَا أَعْطَيْتُمْ فَاغْنَوْا يَعني مِنَ الصَّدَقَةِ "١٠٢٠٨يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكُونُ رَأْسَ الْمَالِ "١٠٢٠٩يَسْتَحِبُّ أَنْ يَسُدَّ بِهَا حَاجَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ " يَعْنِي : بِالزَّكَاةِ١٠٢١٠" يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ "١٠٢١١" يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ "١٠٢١٢" أَعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا دُونَ أَنْ يَحُلَّ عَلَى مَنْ تُعْطِيهِ الزَّكَاةَ "١٠٢١٣" لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ عَرْضُهَا مِنَ الذَّهَبِ "١٠٢١٤" مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ كَانَ خُدُوشًا أَوْ كُدُوحًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قِيل١٠٢١٥" لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَ١٠٢١٦" لَا يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ ١٠٢١٧" مَنْ لَمْ يَكُنْ عندَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةَ أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ "١٠٢١٨عَنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ ؟ قَالَ : " مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إلَّا عَنِ الْحَاجَةِ "١٠٢١٩فَأَمَرَهُ " أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، فَأَخَذَ الْعُرُوضَ١٠٢٢٠يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الْوَرِقِ وَغَيْرِهَا "١٠٢٢١" ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُ مِنْكُمْ "١٠٢٢٢يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ "١٠٢٢٣يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الْجِزْيَةِ ، مِنْ أَهْلِ الْإِبَرِ الْإِبَرَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْم١٠٢٢٤" كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ ، الْوَرِقُ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالذَّه١٠٢٢٥كَرِهَ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ "١٠٢٢٦كَتَبَ فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ " أَنْ يُؤْخَذَ الْبُرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ ، وَاللَّوْنُ١٠٢٢٧" إذَا أَعْطَاهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي سَمَّى اللَّ١٠٢٢٨" إذَا وَضَعْتَ فِي أَيِّ الْأَصْنَافِ شِئْتَ أَجْزَأَكَ إذَا لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُ "١٠٢٢٩" إنْ جَعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ "١٠٢٣٠يَأْخُذُ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ وَيُعْطِيهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ ت١٠٢٣١" يَجْزِئُكَ أَنْ تَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ ت١٠٢٣٢" لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "١٠٢٣٣أُعْطِي الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "١٠٢٣٤" لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ "١٠٢٣٥" لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى "١٠٢٣٦" صَرِّفْهَا فِي الْأَصْنَافِ وَقَالَ الْحَسَنُ "١٠٢٣٧" لَوْ وُضِعَتِ الزَّكَاةُ فِي هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَرَأَي١٠٢٣٨أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ " , فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ إنَّمَا أَبِيعُ الْأُدُمَ وَال١٠٢٣٩يَبِيعُ الْأُدُمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ : " ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ "١٠٢٤٠رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَحَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَالَ : " يُزَكِّيهِ بِقِيمَتِهِ يَو١٠٢٤١" لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إلَّا فِي عَرْضَ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةٌ "١٠٢٤٢" فِي الْمَتَاعِ يُقَوَّمُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ "١٠٢٤٣الرَّجُلِ " يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَمْكُثُ السِّنِينَ يُزَكِّيهِ قَالَ : لَا "١٠٢٤٤" كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَبِنًا أَوْ طِ١٠٢٤٥إذَا أَعْطَى إنْسَانًا الْعَطَاءَ سَأَلَهُ " هَلْ لَكَ مَالٌ ؟ " فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، "١٠٢٤٦يُعْطِينَا الْعَطَاءَ فِي الزِّنْبِيلِ فَيُزَكِّيهِ "١٠٢٤٧يُزَكِّي عَطِيَّاتِهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ "١٠٢٤٨فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ " جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التِّجَارَةِ فَحَسَبَ عَاجِلَهَا١٠٢٤٩إذَا أَعْطَى الرَّجُلَ الْعَطَاءَ سَأَلَهُ١٠٢٥٠يُعْطِيهِمُ الْعَطَاءَ وَلَا يُزَكِّيهِ "١٠٢٥١" رَأَيْتُ الْأُمَرَاءَ إذَا أَعْطَوُا الْعَطَاءَ زَكَّوْهُ "١٠٢٥٢يُزَكِّي الْعَطَاءَ وَالْجَائِزَةَ "١٠٢٥٣يُعْطِي الْعَطَاءَ فَيُزَكِّيهِ "١٠٢٥٤‏ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَا : " نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ "١٠٢٥٥" نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ "١٠٢٥٦" كَانُوا يُعْطُونَ شَيْئًا غَيْرَ الصَّدَقَةِ "١٠٢٥٧‏ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : " الزَّكَاةُ "١٠٢٥٨حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ ١٠٢٥٩‏ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : كَانُوا يُعْطُونَ مَنِ اعْتَرَاهُمْ شَيْئًا سِو١٠٢٦٠حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ١٠٢٦١‏ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : " إذَا حَصَدْتَهُ فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ طَ١٠٢٦٢‏ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : " إذَا حَصَدْتَهُ فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ طَرَ١٠٢٦٣‏ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : " زَكَاتُهُ يَوْمَ كَيْلِهِ "١٠٢٦٤" هَذِهِ مَدَنِيَّةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ " , قُلْتُ : عَمّ١٠٢٦٥‏ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَا : " يُعْطِي ضِغْثًا "١٠٢٦٦حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " نَحْوَ ١٠٢٦٧حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " نَسَخَتْهَ١٠٢٦٨" نسخت الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ "١٠٢٦٩" نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ "١٠٢٧٠‏ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : " زَكَاتُهُ يَوْمَ كَيْلِهِ "١٠٢٧١‏ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ١٠٢٧٢" يُخْرِجُ مَكَانَهَا "١٠٢٧٣" إذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ فَلْيُزَكِّ مَرَّةً أُخْرَى "١٠٢٧٤الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ فَتَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إلَى أَهْلِهَا , قَالَ : " ه١٠٢٧٥حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " لَا تُجْزِئُ "١٠٢٧٦" الرَّجُلِ إذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ أَنَّهَا تُجْزِئُ عنهُ "١٠٢٧٧رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ قَالَ : " لَا تُجْزِئُ عنهُ حَتَّى يَضَعَهَا مَو١٠٢٧٨حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " يُخْرِ١٠٢٧٩" إذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي ال١٠٢٨٠إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عِشْرِينَ شَاةً وَلِرَجُلٍ آخَرَعِشْرِينَ شَاةً وَرَاعِيهِمَا وَاحِدٌ ١٠٢٨١" كَانَ تُعْرَضُ عَلَى سَلَمَةَ صَدَقَةُ إبِلِهِ فَيَأْبَى أَنْ يَشْتَرِيَهَا "١٠٢٨٢" لَا تَشْتَرِ طُهْرَةَ مَالِكَ "١٠٢٨٣" إذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إلَيْهِ صَدَقَتَكَ وَلَا تَبْتَعْهَا " قَالَ : فَإِنَّ١٠٢٨٤أَيَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ ؟ فَقَالَ : " لَا يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ حَتَّى ي١٠٢٨٥مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ , قَالَ : " وَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ١٠٢٨٦حُمِلَ عُمَرُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَرَآهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ ثِيَابِهِ تُبَا١٠٢٨٧رَجُلًا حُمِلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَى فَرَسًا أَوْ مُهْرَةً تُبَاعُ تُنْ١٠٢٨٨حُمِلَ عَلَى مَهْرٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ نِضْوًا يُبَاعُ قَالَ :١٠٢٨٩" إذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إلَى غَيْرِ الَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَ١٠٢٩٠حُمِلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَآهَا فِي السُّوقِ تُبَاعُ ، فَسَأَلَ النَّبِيّ١٠٢٩١الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ صَدَقَتِهِ قَالَ : " يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ بِقَدْرِ مَا أَصَابَ مِ١٠٢٩٢نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى ت١٠٢٩٣أَيَشْتَرِي صَدَقَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْقِلَ " فَكَرِهَهُ "١٠٢٩٤" لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةَ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ "١٠٢٩٥" لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ "١٠٢٩٦" كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ مَالِهِ حَتَّى يَحُولَ مِنْ عندِ١٠٢٩٧" يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ "١٠٢٩٨" نَهَى أَنْ تُبَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ أَوْ تُوسَمَ "١٠٢٩٩أَرْضٍ لَهُ بَاعَهَا فَقَالَ لَهُ : " احْرُزْ مَالَكَ وَاحْفِرْ لَهُ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأ١٠٣٠٠" مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ "١٠٣٠١" أَيُّ مَالٍ أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ "١٠٣٠٢" مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ "١٠٣٠٣" لَيْسَ الْمَالُ بِكَنْزٍ إذَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ ، وَإِنْ ك١٠٣٠٤وُجِدَ لِرَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافٍ بَعْدَ مَوْتِهِ مَدْفُونَةً , قَالَ : فَقَالُوا : هَذَا كَ١٠٣٠٥" كَانُوا يَرَوْنَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ "١٠٣٠٦‏ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ قَالَ : " سِوَى الزَّكَاةِ "١٠٣٠٧" فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ "١٠٣٠٨لِي مَالًا فَمَا تَأْمُرُنِي إلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : " ادْفَعْهَا إلَى وَلِ١٠٣٠٩لِي إبِلًا فَهَلْ عَلَيَّ فِيهَا حَقٌّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "١٠٣١٠" مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ "١٠٣١١" فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ "١٠٣١٢لِي فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَةً ، فَيُجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِي١٠٣١٣" لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِي ذَوِي قَرَابَتِكَ مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِك١٠٣١٤أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إلَيْهِ زَكَاتِي يَتِيمِي وَذُو قَرَابَتِي "١٠٣١٥امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ بَنِي أَخٍ لَهَا أَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا تُعْطِيهِمْ مِنَ الزّ١٠٣١٦الْخَالَةِ تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ سَعِيدٌ : " مَا لَمْ يُغْلِقْ عَلَيْكُمْ بَابًا١٠٣١٧حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ هِشَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ،١٠٣١٨أَيُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يَضَعَ زَكَاتَهُ فِي أَقَارِبِهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إذَا لَمْ ١٠٣١٩" إذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ "١٠٣٢٠" الْأُخْتِ تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "١٠٣٢١الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ ذَوِي قَرَابَتِهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي ١٠٣٢٢إنَّ عندِي نَاسًا مِنْ أَهْلِي فُقَرَاءَ فَقَالَ : " أَخْرِجْهَا مِنْكَ وَمِنْ أَهْلِكَ "١٠٣٢٣" الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَق١٠٣٢٤" لَا تُقْبَلُ وَرَحِمٌ مُحْتَاجَةٌ "١٠٣٢٥الرَّجُلِ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ إلَى فَقِيرٍ ثُمَّ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ غَنِيٌّ ؟ قَالَ :١٠٣٢٦الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ الْغَنِيَّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ قَالَ : " لَا يُجْزِئُهُ "١٠٣٢٧" حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ "١٠٣٢٨إنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ عَلَيَّ فِيهَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : " أ١٠٣٢٩الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَالسَّيْفِ الْمُحَلَّى وَالْمِنْطَقَةِ الْمُحَلَّاةِ إِذَا جَمَعْت١٠٣٣٠" حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ "١٠٣٣١" إذَا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ فَلَا تُزَكِّيهِ "١٠٣٣٢الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ أَفَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : " ١٠٣٣٣" إذَا كَانَ حِينَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ نَظَرَ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَيَعْزِلُهُ "١٠٣٣٤" لَا تُزَكِّ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْكَ "١٠٣٣٥" لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِب١٠٣٣٦" اطْرَحْ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ١٠٣٣٧" هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ، وَزَكُّوا بَقِيَّ١٠٣٣٨الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَفِي يَدِهِ مَالٌ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، ١٠٣٣٩بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى الْيَمَنِ فَخَرَصَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ١٠٣٤٠إذَا بَعَثَ الْخَارِصَ أَمَرَهُ أَنْ " لَا يَخْرِصَ النَّخْلَ الْعَرَايَا "١٠٣٤١" إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَالرُّبُعَ١٠٣٤٢إذَا أَتَيْتَ أَهْلَ الْبَيْتِ فِي حَائِطِهِمْ فَلَا تَخْرِصْ عَلَيْهِمْ قَدْرَ مَا يَأْكُ١٠٣٤٣" خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ ، ‏ يَعني خَيْبَرَ ، أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ " ، فَزَعَمَ أَ١٠٣٤٤" خُفِّفَ عَلَى النَّاسِ فِي الْخَرْصِ ، وَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَصِيَّةَ ١٠٣٤٥أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ " يَخْرِصَ الْعنبَ كَمَا يَخْرِصُ النَّخْلَ فَتُؤَدَّى ز١٠٣٤٦" يَخْرِصُ النَّخْلَ وَالْعنبَ وَلَا يَخْرِصُ الْحَبَّ "١٠٣٤٧مَتَى يُخْرَصُ النَّخْلُ ؟ قَالَ : " حِينَ يُطْعَمُ "١٠٣٤٨أَمَرَ " بِخَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ تَمْرُهُمْ "١٠٣٤٩حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ فَحَصَدَ ، أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ حَصَاد١٠٣٥٠حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي : أَبُوالزُّبَي١٠٣٥١لِمَ تَسْتَحْلِفُ النَّاسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ تَرْمِي بِهِمْ فِي جَهَنَّمَ ؟ فَقَالَ : " ١٠٣٥٢كَانَ مَسْرُوقٌ عَلَى السَّلْسَلَةِ ، فَكَانَ مَنْ مَرَّ بِهِ فَأَعْطَاهُ شَيْئًا قَبِلَ م١٠٣٥٣مَرَرْتُ عَلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِسَفِينَةٍ ، فَمَا تَرَكَنِي حَتَّى اسْتَ١٠٣٥٤بَعَثَنِي عُمَرُ عَلَى الْعُشُورِ " وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُفَتِّشَ أَحَدًا "١٠٣٥٥" إنَّمَا كَانَ الْعَاشِرُ يُرْشِدُ ابْنَ السَّبِيلِ وَمَنْ أَتَاهُ بِشَيْءٍ قَبِلَهُ "١٠٣٥٦" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ١٠٣٥٧احْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي وَضَعَ عنكُمُ الْعُشُورَ "١٠٣٥٨" لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ "١٠٣٥٩وَنَهَانِي أَنْ أُعَشِّرَ مُسْلِمًا أَوْ ذَا ذِمَّةٍ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ "١٠٣٦٠وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَط١٠٣٦١بَعَثَنِي عُمَرُ إلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ " وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ نِصْفَ عُشْرِ أَمْو١٠٣٦٢" صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ ،١٠٣٦٣فَمَرَّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِفَرَسٍ قِيمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفًا فَقَالَ لَهُ : " إنْ شِئْت١٠٣٦٤كَمْ تَأْمُرُنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ ؟ قَالَ : " كَمْ يَأْخُذُونَ١٠٣٦٥يَأْخُذُوا مِنَ الْقَمْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ تَخْفِيفًا عَلَيْهِمْ لِيَحْمِلُوا إِلَى الْمَد١٠٣٦٦" يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَمِنْ أَهْلِ ١٠٣٦٧" خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمْوَال١٠٣٦٨جِزْيَةِ نَصَارَى كَلْبٍ وَتَغْلِبَ , فَقَالَ : " بَلَغَنَا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ نِصْ١٠٣٦٩لَا تُعَشِّرْ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً "١٠٣٧٠لَا تُعَشِّرْ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً "١٠٣٧١" أَنَا أَوَّلُ مَنْ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ "١٠٣٧٢الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، فَقَالَ : " الْفُقَرَاءُ : الْمُتَعَفِّفُونَ , وَالْمَسَاكِ١٠٣٧٣‏ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، قَالَ : " الْفُقَرَاءُ : الَّذِينَ١٠٣٧٤‏ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ قَالَ : " الْفُقَرَاءُ : الَّذِينَ فِي بُيُوتِهِمْ و١٠٣٧٥" عَلَى الْأَعْرَابِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ "١٠٣٧٦" لَيْسَ عَلَى الْأَعْرَابِ زَكَاةُ الْفِطْرِ "١٠٣٧٧" يَأْخُذُ مِنَ الْأَعْرَابِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ الْأَقِطَ "١٠٣٧٨" عَلَى الْأَعْرَابِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ لَبَنٍ "١٠٣٧٩الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ قَالَ : " ذِمَّتُهُ ذِمَّةُ مَوَالِيهِ "١٠٣٨٠حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ ١٠٣٨١الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ قَالَ : " عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ "١٠٣٨٢" أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصْرَانِيٍّ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ "١٠٣٨٣" الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَالزَّكَاةُ عَلَى الْحَبِّ "١٠٣٨٤" الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَالْعُشْرُ عَلَى الْحَبِّ "١٠٣٨٥" لَيْسَ فِي التَّمْرِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ ، وَإِنْ كَانَ بِمِائَ١٠٣٨٦حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ حَسَنٌ وَسُفْيَانُ يَقُولَانِ : " عَلَيْهِ "١٠٣٨٧" لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ فِي أَرْضٍ "١٠٣٨٨" لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ فِي مَالٍ "١٠٣٨٩" لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَزَكَاةٌ عَلَى رَجُلٍ "١٠٣٩٠‏ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ، قَالَ : " الزَّكَاةُ "١٠٣٩١‏ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ، قَالَ : " الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ "١٠٣٩٢" كَانُوا إذَا أَخَرَجَتْ أَعْطِيَاتُهُمْ تَصَدَّقُوا مِنْهَا "١٠٣٩٣ادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَخُذُوا زَكَاةَ عَامِهِ هَذَا ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَا١٠٣٩٤رَجُلًا ذَهَبَ لَهُ مَالٌ فِي بَعْضِ الْمَظَالِمِ وَوَقَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا ١٠٣٩٥حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَ١٠٣٩٦‏ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ : " هُوَ مَا تَعَاوَنَ النَّاسُ بَيْنَهُمْ ، الْفَأْسُ و١٠٣٩٧" هُوَ مَا تَعَاوَرَ النَّاسُ بَيْنَهُمْ "١٠٣٩٨‏ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ : " الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ "١٠٣٩٩" الْمَاعُونُ : الزَّكَاةُ "١٠٤٠٠" هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ "١٠٤٠١" هُوَ الَّذِي لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ "١٠٤٠٢" ‏ الْمَاعُونَ : مَنْعُ الْفَأْسِ وَالْقِدْرِ وَالدَّلْوِ "١٠٤٠٣" الْمَهْنَةُ "١٠٤٠٤" ‏ الْمَاعُونَ : مَنْعُ الْفَأْسِ وَالْقِدْرِ وَالدَّلْوِ "١٠٤٠٥" لَمْ يَجِئْ أَهْلُهَا بَعْدُ "١٠٤٠٦حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " الْقِدْرُ وَالرَّحَى " وَقَالَ بَعْضُهُم١٠٤٠٧حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : " الزَّكَاةُ١٠٤٠٨" الْقِدْرُ وَالدَّلْوُ "١٠٤٠٩" هِيَ الزَّكَاةُ "١٠٤١٠عَنِ ‏ الْمَاعُونَ قَالَ : " هُوَ الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلْوُ "١٠٤١١" ‏ الْمَاعُونَ : الزَّكَاةُ "١٠٤١٢" ‏ الْمَاعُونَ : هُوَ الْمَالُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ "١٠٤١٣‏ الْمَاعُونَ فَقَالَ : " الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلْوُ "١٠٤١٤" هُوَ الْمَتَاعُ "١٠٤١٥" ‏ الْمَاعُونَ : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ "١٠٤١٦" عَيَّرْنَا صَاعَ الْمَدِينَةِ فَوَجَدْنَاهُ يَزِيدُ مِكْيَالًا عَلَى الْحَجَّاجِيِّ "١٠٤١٧" الْحَجَّاجِيُّ صَاعُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "١٠٤١٨" الْقَفِيزُ الْحَجَّاجِيُّ هُوَ الصَّاعُ "١٠٤١٩" مَا كَانَ يُفْتِي فِيهِ إبْرَاهِيمُ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ فِي الشِّرَاءِ أَوْ فِي ١٠٤٢٠" صَاعُ عُمَرَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ "١٠٤٢١" فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَقَسَمَهَا فِي فُقَرَائِنَا ، وَكُنْتُ غُلَامً١٠٤٢٢لَأَرُدَّنَّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ حَتَّى تَرُوحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِائَةُ نَاقَةٍ أَوْ م١٠٤٢٣" أَخَذَ نِصْفَ صَدَقَاتِ الْأَعْرَابِ وَرَدَّ نِصْفَهَا فِي فُقَرَائِهِمْ "١٠٤٢٤يَقْسِمُ صَدَقَةَ عُمَرَ ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ ذُو هَيْئَةٍ قَدْ أَعْطَاهُ فَيَقُولُ : أ١٠٤٢٥رَأَيْتُ عُثْمَانَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُسَاقُ مَعَهُ ، فَيَحْمِلُ ع١٠٤٢٦" بَعَثَنِي عَلِيٌّ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ : فَصَحِبَنِي أَخِي فَتَصَدَّقْتُ ، ق١٠٤٢٧بَعَثَهُ بِإِبِلٍ مِنَ الصَّدَقَةِ إلَى الْحِمَى ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَصْدُرَ قَالَ :١٠٤٢٨" لَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إلَّا مَمْلُوكٌ تَمْلِكُهُ "١٠٤٢٩" مَا جَاءَ بِكَ يَا أُمَّ زِيَادٍ " قَالَتْ : قُلْتُ لَهُ : لِمَا جَاءَ لَهُ النَّاسُ , ق١٠٤٣٠" لَا تُطْعِمُوا هَؤُلَاءِ السُّودَانِ مِنْ أَضَاحِيكُمْ فَإِنَّمَا هِيَ أَمْوَالُ أَهْلِ ١٠٤٣١" كَرِهَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَى عَبِيدِ الْأَعْرَابِ "١٠٤٣٢يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ وَيَضَعُ الطَّهُورَ لِنَفْسِهِ "١٠٤٣٣" يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ "١٠٤٣٤عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ إلَى أَهْلِ الْأَرْضِ أَوْ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ ؟ ق١٠٤٣٥" لَيْسَ فِي مُضَارَبَةٍ زَكَاةٌ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا صَنَعَ "١٠٤٣٦‏ وَالْغَارِمِينَ قَالَ : " الْمُنْفِقِينَ فِي غَيْرِ فَسَادٍ ، ‏ وَابْنِ السَّبِيلِ : الْ١٠٤٣٧" ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَارِمِينَ : رَجُلٌ ذَهَبَ السَّيْلُ بِمَالِهِ ، وَرَجُلٌ أَصَابَهُ حَ١٠٤٣٨" الْغَارِمُ يَنْبَغِي لِلإِمَامُ أَنْ يَقْضِيَ عنهُ "١٠٤٣٩الْغَارِمِينَ , قَالَ : أَصْحَابُ الدَّيْنِ ، وَابْنُ السَّبِيلِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا "١٠٤٤٠" لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ "١٠٤٤١" لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ "١٠٤٤٢" الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ "١٠٤٤٣عَنِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : فَرَفَعَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ وَقَالَ : " إنَّكُمَا ل١٠٤٤٤" لَا تَنْبَغِي الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ "١٠٤٤٥" لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْ١٠٤٤٦" لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا فِيهَا مَا سَأَلَ "١٠٤٤٧" مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُدُوش١٠٤٤٨إذَا احْتَجْتُ بَعْدَكَ آكُلُ الصَّدَقَةَ ؟ قَالَ : " لَا " اعْمَلِي وَكُلِي قَالَتْ : إنْ١٠٤٤٩" كُلُّ الْمَسْأَلَةِ كَدٌّ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إلَّا أَنْ يَسْأَلَ١٠٤٥٠" مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَةً ، فَلْيَسْتَق١٠٤٥١" مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ فَإِنَّهُ خُمُوشٌ فِي وَجْهِهِ وَرَضْفٌ مِن١٠٤٥٢" مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيَثْرَى بِهِ مَالَهُ فَإِنَّمَا هُوَ رُضَفٌ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَنْ١٠٤٥٣" لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَحْتَطِبَ مِنْهُ فَيَبِيعَهُ ١٠٤٥٤" لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَذْهَبَ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَ١٠٤٥٥" مَنْ سَأَلَ تَكَثُّرًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ "١٠٤٥٦تُعْطِيهِ وَهُوَ مُوسِرٌ ؟ فَقَالَ : " إنَّهُ سَائِلٌ ، وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَلَيَتَمَنّ١٠٤٥٧" مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَهُوَ يَسْأَلُ النَّاسَ إلْحَافًا "١٠٤٥٨" لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلَّا لِثَلَاثَةٍ : فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ابْنِ الس١٠٤٥٩" لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَّا لِخَمْسَةٍ : رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ رَجُلٍ عَ١٠٤٦٠الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِفَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ "١٠٤٦١" إنْ كُنْتَ تَسْأَلُ لِدَيْنٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ " أَوْ قَالَ : مُودِعٍ ، أَوْ١٠٤٦٢الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ ١٠٤٦٣رَجُلٍ سَافَرَ وَهُوَ غَنِيٌّ ، فَنَفِدَ مَا مَعَهُ فِي سَفَرِهِ وَاحْتَاجَ , قَالَ : " يُ١٠٤٦٤" مَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَالْيَدُ الْعُ١٠٤٦٥" الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى "١٠٤٦٦" مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ سَأَلَنَ١٠٤٦٧" اسْتَغْنِ عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِقَضْمَةِ سِوَاكٍ "١٠٤٦٨الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُتَعَفِّفَةُ "١٠٤٦٩" الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِ١٠٤٧٠" يَدُ الْمُعْطِي : الْعُلْيَا ، وَيَدُ السَّائِلِ : السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ١٠٤٧١أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ " قَالَ : قُلْتُ : إنَّ أَعْطِيَاتِنَا قَدْ بَلَغَتْ وَارْتَفَ١٠٤٧٢‏ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ف١٠٤٧٣لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ رَجُلًا يَكْنِزُ فَيَمَسُّ دِرْهَمٌ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارٌ دِينَار١٠٤٧٤‏ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ : " يُطَوَّقُونَ ثُعْبَانًا ب١٠٤٧٥" مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إلَّا أُقْعِدَ لَ١٠٤٧٦" فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا مَنْ جَمَعَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ تِبْرًا أَوْ فِضَّةً١٠٤٧٧‏ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ : " طَوْقٌ مِنْ نَارٍ "١٠٤٧٨‏ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ : " هُوَ الرَّجُلُ يَرْزُقُهُ١٠٤٧٩لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ "١٠٤٨٠" إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ "١٠٤٨١" لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا "١٠٤٨٢" لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ وَلَا لِمَوَالِيهِمْ "١٠٤٨٣" إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا ، وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "١٠٤٨٤" إنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ "١٠٤٨٥احْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعْتُهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ١٠٤٨٦" إنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ، وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ "١٠٤٨٧" إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ "١٠٤٨٨أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ ح١٠٤٨٩يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ إذَا رَأَيْتُمَا عندِي شَيْئًا م١٠٤٩٠" كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ ، ف١٠٤٩١" إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ "١٠٤٩٢" الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي حَتَّى يَرْجِعَ إلَى بَيْتِهِ "١٠٤٩٣الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ ن١٠٤٩٤بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَرَآهُ بَعْدَ ذَل١٠٤٩٥" مَنْ دُفِعَتْ إلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَوَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا فَلَهُ أَجْرُ صَاحِبِهَا "١٠٤٩٦" جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا "١٠٤٩٧" جَعَلَ عَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ "١٠٤٩٨" وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يَبْلُ١٠٤٩٩" بَعَثَ عُمَرُ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ ، قَالَ : فَوَضَعَ عُثْمَ١٠٥٠٠بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَادِ , فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرًا أَ١٠٥٠١وَضَعَ عَلَى النَّخْلِ عَلَى الرَّقْلَتَيْنِ دِرْهَمًا وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرْهَمًا "١٠٥٠٢الرَّجُلِ إذَا أُعْطِيَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ : " إذَا اجْتَمَعَتْ عندَهُ الآصُعُ ١٠٥٠٣" صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ "١٠٥٠٤حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " يَأْخُذُ وَ١٠٥٠٥" لَا يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ "١٠٥٠٦" لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْ وُلَاةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْمَد١٠٥٠٧" إذْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلَا تُؤْخَذُ الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ "١٠٥٠٨" لَا ثناء فِي الصَّدَقَةِ "١٠٥٠٩" لَا بَأْسَ بِالصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ "١٠٥١٠" إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ "١٠٥١١" يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْحَبَلِ "١٠٥١٢" كَانُوا يُعْطُونَ , حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبَلِ "١٠٥١٣" إذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ د١٠٥١٤" فَإِنْ لَمْ تَجِدِ السِّنَّ الَّذِي دُونَهَا أَخَذْتُ السِّنَّ الَّذِي فَوْقَهَا ، وَرَد١٠٥١٥لَا يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَجِدُوا فِي إبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهَا إلَّا تِلْكَ١٠٥١٦رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ فِي إبِلِهِ لَمْ تَكُنْ عندَهُ قَالَ : فَقَالَ : " يَتَ١٠٥١٧" إنْ أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدَّ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ "١٠٥١٨فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا الْجَذَعَةَ بِأَرْبَعِينَ وَالْحِقَّةَ بِثَلَاثِينَ وَابْنَ لَ١٠٥١٩حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْ١٠٥٢٠حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْ١٠٥٢١" إذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ بُرٌّ وَشَعِيرٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَو١٠٥٢٢" فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ شَاتَانِ ، وَفِي كُلِّ ث١٠٥٢٣" اجْعَلْهَا مثل صَدَقَةِ الْإِبِلِ " ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : " فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ "١٠٥٢٤رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً فَأَعْتَقَهَا فَمَاتَتِ النَّسَمَةُ وَتَرَكَتْ مِي١٠٥٢٥هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ؟ قَالَ : " إنْ كَانَ ب١٠٥٢٦" عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا ١٠٥٢٧لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَالصَّرْفُ اثْنَيْ ١٠٥٢٨" مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّدَقَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مَعَ كُلِّ بَعِيرٍ عِقَالٌ ، وَمَعَ كُلِّ ١٠٥٢٩" لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ١٠٥٣٠‏ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ قَالَ : " عَنَى بِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ "١٠٥٣١" صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مَكْتُوبٌ "١٠٥٣٢" صَدَقَةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ "١٠٥٣٣فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفَطْرِ١٠٥٣٤" فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ "١٠٥٣٥" إنَّمَا كَانَتِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع١٠٥٣٦حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : " الْ١٠٥٣٧عَنِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " الّ١٠٥٣٨الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، قَالَ : " هُوَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيّ١٠٥٣٩يَجِيئُنِي مُصَدِّقُو ابْنِ الزُّبَيْرِ فَيَأْخُذُونَ الصَّدَقَةَ ، وَيَجِيءُ مُصَدِّقُو ن١٠٥٤٠" أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ مِنْ كُلِّ ١٠٥٤١" سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ "١٠٥٤٢مَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِينَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ قَالَ : " فِيه١٠٥٤٣" فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ "١٠٥٤٤" فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ "١٠٥٤٥غُلَامًا مِنَ الْعَرَبِ وَجَدَ سَتُّوقَةً فِيهَا عَشَرَةُ آلَافٍ ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ " ١٠٥٤٦رَجُلًا وَجَدَ فِي خَرِبَةٍ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ فَأَتَى عَلِيًّا فَقَالَ : " أَدِّ خُم١٠٥٤٧يَبُثُّونَ أَوْ يُثِيرُونَ الْأَرْضَ إذْ أَصَابُوا كَنْزًا وَعَلَيْهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَاب١٠٥٤٨رَجُلٌ يَغْتَسِلُ إذْ فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التُّرَابَ عَنْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَتَى ١٠٥٤٩وَجَدْتُ مِئِينَ مِنَ الدَّرَاهِمِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لَا أَرَى الْمُسْلِمِينَ ب١٠٥٥٠" الرِّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِيُّ وَفِيهِ الْخُمْسُ "١٠٥٥١" إذَا وُجِدَ الْكَنْزُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَفِيهِ الْخُمْسُ ، وَإِذَا وُجِدَ فِي أَرْض١٠٥٥٢وَجَدْتُ كَنْزًا فَدَفَعْتُهُ إلَى السُّلْطَانِ , فَقَالَتْ : " فِي فِيكَ الْكُتْكُتِ "١٠٥٥٣" فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ "١٠٥٥٤" فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ "١٠٥٥٥قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسَ "١٠٥٥٦رَجُلٍ وَجَدَ مَطْمُورَةً , قَالَ : " أَدِّ خُمُسَهَا "١٠٥٥٧" بُؤْسَ أُنَاسٍ يُمْسِكُونَ صَدَقَاتِهِمْ ثُمَّ يُطْرَحُ بِالْعَرَاءِ فَلَا تَأْكُلُهَا ا١٠٥٥٨" كَانَ نَاسٌ يَتَصَدَّقُونَ بِشِرَارِ ثِمَارِهِمْ حَتَّى نزلت : ‏ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَب١٠٥٥٩‏ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ " إنَّمَا ذَلِكَ فِ١٠٥٦٠‏ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ , قَالَ : " كَانَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ ب١٠٥٦١‏ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ قَالَ : " نزلت فِينَا كُنَّا أَصْحَابَ نَخْلٍ ، فَكَانَ الرّ١٠٥٦٢رَجُلٍ خُرِصَتْ عَلَيْهِ ثَمَرَتُهُ فَكَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِ ؟ قَال١٠٥٦٣" سَأَلْنَا لإِبْرَاهِيمَ الزَّكَاةَ مَرَّتَيْنِ "١٠٥٦٤أَتَيْتُهُ بِزَكَاةٍ فَقَبِلَهَا١٠٥٦٥" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ ١٠٥٦٦إذَا جَلَسَ مَنْ يَقْبِضُ الْفِطْرَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَعْطَاهَا إ١٠٥٦٧" مَنْ سُئِلَ بِاللَّهِ فَأَعْطَى فَلَهُ سَبْعُونَ أَجْرًا "١٠٥٦٨" كَرِهَ أَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ أَوْ بِالْقُرْآنِ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا "١٠٥٦٩لَا يَسْأَلُهُ إنْسَانٌ بِوَجْهِ اللَّهِ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ ، وَيَكْرَهُهَا وَيَقُولُ١٠٥٧٠" مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ "١٠٥٧١" وَلَا يُعَشِّرُ الْخَمْرَ مُسْلِمٌ "١٠٥٧٢" يُعَشِّرُ الْخَمْرَ وَيُضَاعِفُ عَلَيْهِ "١٠٥٧٣شَأْنِ الْخَنَازِيرِ وَالْخَمْرِ يَأْخُذُونَهَا فِي الْجِزْيَةِ ؟ فَكَتَبَ عُمَرُ : " أَنْ