فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَمَا كَانَ فِيهَا يَشْرَبُ بِالنَّهْرِ أَوِ الْعَيْنِ أَوْ عَثَرِيٍّ أَوْ بَعْلٍ فَإِنَّ صَدَقَةَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا يُسْقَى بِالْإِنْضَاحِ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ نِصْفُ الْعُشُورِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ "