مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الزكاة
Book 4, Hadith 10318
الإسناد
عبد الرحيم بن سليمان(ت ١٨٧هـ)
المتن
أَيُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يَضَعَ زَكَاتَهُ فِي أَقَارِبِهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ "