مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الزكاة
Book 4, Hadith 10011
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ)
المتن
" إذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِيءِ شَهْرِ زَكَاتِهِ فَلْيُزَكِّهِ ثُمَّ لِيُنْفِقْهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ فَلْيُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ "