مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الزكاة
Book 4, Hadith 10335
الإسناد
ابو اسامه(ت ٢٠١هـ)
المتن
" لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ "