مصنف ابن ابي شيبه
سنة.كوم (القارئ) · هذه النسخة وحدها
" لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ "
" لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ "