مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الزكاة
Book 4, Hadith 9669
الإسناد
اسماعيل بن عياش(ت ١٨١هـ)
المتن
لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " أَضِفْ إلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ "