لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَالصَّرْفُ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، إنَّمَا كَانَ إذْ ذَاكَ الْوَرِقُ وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ "