مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الزكاة
Book 4, Hadith 10527
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَالصَّرْفُ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، إنَّمَا كَانَ إذْ ذَاكَ الْوَرِقُ وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ "